الصفحة 1175 من 4151

[ كالقميص (1) والسراويل والقلنسوة والخلف (2) والجورب (3) وكل مخيط عن تفصيل وتقطيع فانه محظور للرجل فإذا لبسه اوجب الاثم ان تعمد لبسه لغير ضرورة ويوجب الفدية (مطلقا) سواء لبسه عامدا أم ناسيا لعذر أو لغير عذر (الا) ان يلبس المخيط كما يلبس الثوب وهو ان يصطلى به (اصطلاء(4 ) ) نحو ان يرتدى بالقميص أو بالسراويل منكوساأم غير منكوس إذا امكن ذلك فانه لا اثم عليه ولا فدية سواء كان لعذر أم لا (فان نسى(5 ) ) كونه محرما أو جهل تحريم لبس المخيط فلبسه ثم ذكر التحريم (شقه(6 ) ) وأخرجه من ناحية رجليه ولا يخرجه من رأسه إذا كانت الفقرة ضيقة لا يمكن اخراج رأسه (7) الا بتغطيته وقال ابوح وش يخرجه من رأسه ولا يشقه لان فيه اضاعة مال (8) (وعليه دم(9 ) ) ذكره احمد بن يحيى وابوع وهو الذى اختاره اصحابنا وقال الهادى والشافعي لادم (10) عليه ومثله عن الناصر والمنصور بالله (و) الثاني من هذا النوع (تغطية رأسه(11 ) ) أي رأس الرجل لان احرامه في رأسه عندنا وقال ابوح وك في رأسه ووجهه (و) تغطية (وجه(12) المرأة) لان احرامها في وجهها فتغطيتهما (باى مباشر(13 ) ) لهما محظور سواء كان الغطاء لباسا كالقلنسوة للرجل والنقاب (14) والبرقع للمرأة أو غير لباس كالظلة إذا باشرت الرأس والثوب إذا رفع ليستظل به فباشر الرأس فاما إذا غطا الرأس والوجه بشئ لا يباشرهما أي لا يماسهما كالخيمة المرتفعة (15) ونحو تعمم المرأة ثم ترسل النقاب من ] يحرم عليها ترجيحا لجانب الحظر فان لبست فلا فدية عليها وقوله المخيط وهو ما كان عن تفصيل وتقطيع لا المحيط وفي البحر والكواكب المحيط بالحاء المهملة سواء كان بخياطة ان نسج أو الصاق اه‍ ح لي قرز ولعله إذا كان يسمى لبسا قرز إذا غطى عضوا أو اكثر وقيل وان قل قرز (1) أو ما في حكمه كالدرع (2) إلى نصف الساق (3) إلى فوق الركبة (4) في العبارة تسامح لان الاصطلاء لغة الاستدفاء بالنار اه‍ نمازي (5) عبارة الفتح فان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت