فهرس الكتاب
[ فوق العمامة على وجه لا يمس النقاب الوجه فان ذلك جائز ولا فدية فيه قوله (غالبا(1) احتراز من تغطية الرأس والوجه باليدين عند الغسل (2) والتغشى (3) ومن المحمل (4) ونحوه إذا مس الرأس قيل س فان ارتفع بارتفاعه فهو تغطية محظورة (5) قال مولانا عليه السلام وفيه نظر (و) الثالث (التماس(6) الطيب) فلا يجوز (7) شمه ولو كان في دوى ولامسه إذا كان ينفصل (8) ريحه والاجاز (9) ولومن وقت حله ومنه الرياحين (10) ونحوها ولا يأكل طعاما مزعفرا الا ما اذهبت النار ريحه ولا يلبس ثوبا مبخرا (11) قال عليه السلام وقد دخلت هذه الاشياء في قولنا والتماس الطيب وقال في شرح الابانة والانتصار يجوز شم الطيب ما لم يستعمله (و) الرابع (أكل صيد(12) البر) فقط سواء اصطاده هو ام محرم ] (1) المقرر في غالبا انه يعفى ما لم يستقر قدر تسبيحة الا في المحمل فلا يعفي استقر ام لا اه ح لي معنى قرز (2) ولا ينغمس فان انغمس لزم فدية سواء استقر ام لا قرز وعند نومه واضطجاعه ويعفي عما تغطى منه بالارض قال ص بالله أو بثوبه حال نومه فإذا انتبه رفعه ولا شئ عليه اه بيان وقيل انه يلزمه كالناسي اه هبل قيل ح وكذا يعفي إذا رقد المحرم على شق رأسه إذا لصق رأسه على حائط اه زهرة لفظا وكذا إذا وضع يده تحت ما كانت الارض تغطيه فلاتجب فيه الفدية اه بيان معنى أو وسادة تحت رأسه فلا يضر قرز ووجهه انه لا يسمى تغطية لا لغة ولا شرعا اه شرح ذويد (3) والحك (4) وفي ح لي واما تغطية الرأس بالمحمل ونحوه فالذي يذكره الوالد حفظا عن مشايخه انه تغطية مطلقا ارتفع ام لا استقر ام لا اه ح لي لفظا قرز (5) يعني بل تكون تغطيته محظورة سواء ارتفع ام لا (6) قال في البحر ولو ذهبت حاسة الشم لم تسقط الفدية بذلك إذ قد استعمله فرع ومن لطخه غيره أو بامر حلال اه عامر بطيب القاه عن نفسه فورا والفدية على من لطخه به وان القته الريح عليه ازاله عن نفسه فورا ولا شئ