[ والتعديل (1) في رواة ما يحتاج إليه من السنة وقد صحح المتأخرون خلاف ذلك وهو أن المعتبر صحة الرواية عن المصنف ثم العهدة (2) عليه * ومنها أصول الدين وهو عندنا شرط لكمال الدين فاما انه لا يمكن استنباط الحكم الا بمعرفته فغير مسلم هكذا ذكر (عليلم) في الغيث * وجعل في البحر أصول الدين من علوم الاجتهاد قال فيه لتوقف صحة الاستدلال بالسمعيات (3) على تحقيقه * ثم ذكر (عليلم) الشرط الثاني في قوله (عدل(4) أي ذلك المجتهد عدل * والعدالة لها حقائق أثبتها (5) ما قاله ابن الحاجب محافظة دينية (6) تحمل صاحبها على ملازمة التقوى (7) والمرؤة (8) ليس معها بدعة (9) (قال مولانا عليلم) وتتحق باجتناب الكبائر (10) وترك الاصرار على الملتبس حاله من المعاصي مطلقا (11) وترك بعض ما عده كثير من العلماء صغيرا كسرقة لقمة والتطفيف (12) بحبة (13) وترك بعض المباحات (14) وهي ما يعده العقلاء بها ساقطا غير كفو كالحرف الدنية (15) مما لا يليق ] (1) (تنبيه) ولا يشترط في الاجتهاد العدالة كما يشترط في الاخذ عنه ولا الذكورة والحرية ولا معرفة الفروع الفقهية ولا أسباب النزول ولا معرفة سير الصحابة وأحوال الرواة جرحا وتعديلا ولا أخذ البرهان من المنطق اه (2) ليس العهدة عليه الا إذا أرسل اما مع ذكر الرجال فالعهدة عليه السامع والعبرة بمذهبه في صحة الحديث فيما يرجع إلى الجرح والتعديل إذ مذهب المصنف قد يكون مخالفا في الجرج والتعديل فلو كان العهدة عليه لكان قد قلده في الجرج والتعديل ولا يجوز التقليد كما قررنا اه إذا كان يمكن موافقا في المذهب (3) لانه يتوقف عليه معرفة الشارع من حدوث العالم وافتقاره إلى الصانع وأيضا كيف يمكن الاستدلال على حكم شرعي الاستدلال بآية من القرآن أو حديث نبوي وهو لا يعلم ان الرسول صادق فيما جاء به فيكون في استدلاله بمنزلة الكاذب اه (4) كعدالة امام الصلاة اه بستان وهو عدم فعل الكبيرة وعدم الاقدام على