الثمن في ذمته حتى يفك الحجر أو يجيز الغرماء أو الحاكم ويثبت للبائع الخيار الا ان يكون عالما بالحجر كالبيع إلى المفلس (10) إذا كان بعين من ماله فلا وجه لما شكل عليه (11) يعني متملك (12) أي يكون القبول مثل الايجاب قوله لم يصح البيع هذا جواب المسائل فوجه عدم الصحة في الاولى تفريق الصفقة وعدم التمييز لكل واحد ووجه عدم الصحة في الثانية تفريق الصفقة ولان كل واحد من العبدين بيعه شرط في بيع الآخر ووجه عدم الصحة في الثالثة تفريق الصفقة أيضا وكون بيع كل واحد شرطا في بيع الآخر ووجه عدم الصحة في الرابعة إذا قبل أحدهما الكل كان قبوله مطابق للايجاب لانه لم يوجب البائع لكل واحد الا نصف اه تعليق ابن مفتاح
[ تناوله الايجاب لا ينقص عنه ولا يزيد فلو قال بعتك هذين العبدين (1) بألفين أو كل واحد بألف فقبل أحدهما بألف لم يصح البيع (2) وكذا لو كان المشتري اثنين فقبل أحدهما أحد العبدين بألف أو قبل أحدهما (3) الكل والبائع باع منهما جميعا لم يصح البيع لانهما غير متطابقين فأما لو قال بعتك هذا بألف وبعتك هذا بألف فقال المشتري شريت هذا بألف (4) فإنه يصح لان الايجاب والقبول في هذه الصورة متطابقان من حيث كانا عقدين قبل أحدهما دون الآخر وكذا يصح لو قال البائع بعت منك العبدين كل واحد بألف فقال المشتري قبلت هذا بألف (5) وهذا بألف وهكذا إذا كان البائع شخصين (6) لشيئين أو لشئ واحد فقبل المشتري بيع أحد الشخصين دون بيع الآخر صح العقد لان الايجاب والقبول قد تطابقا * الشرط الرابع أن يكون الايجاب والقبول (مضافين(7) إلى النفس) نحو قال البائع بعت والمشتري اشتريت (أو ما في حكمهما) كقول البائع اشتريت مني هذا بكذا فقال المشتري نعم (8) أو قال المشتري للبائع بعت مني هذا بكذا فقال البائع نعم صح ]