الصفحة 2093 من 4151

غرضه اخذ ماله بالمصادرة لم يصح البيع وظاهر الاز لا فرق قرز (1) صاحب المغنى من الناصرية (2) مثل كلام ن مع حمل ابو جعفر (3) مميز كما يأتي في الوكالة قرز (4) يستقيم إذا باع فضولي مال الغير وتلحقه الاجازة ه‍ مي ويستقيم أن يكون العبد أصلا إذا كان حاكما (5) وهي حقوق المبيع فلا يطالب بقبض ثمن ولا مبيع ولا يرد معيب ولا مستحق ونحو ذلك لانهما معبران معا امرهما بالبيع وفضوليان مع عدمه اه‍ حابس (6) ويكون صريحا إذ لا كناية في المعاملات قرز في المجلس ذكره في تعليق الصعيتري والفقيه ف وعن المفتي لا يشترط المجلس اه‍ وكذا الرسالة كالكتابة كما في النكاح اه‍ مرغم في مجلس أو مجالس اه‍ عامر ومفتي قرز (7) إذ لابد للايجاب والقبول من جهتين لاستلزامه ان يكون مسلما متسلما ضامنا للدرك مضمونا له وفي ذلك حصول النقيضين والجمع بين الاثبات والنفي وذلك محال اه‍ ان وهو ينتقض ببيع العبد والصبي غير المأذون له في ذلك والوكيل الذي يضيف اه‍ مروية عن مولانا المتوكل عليلم وهذا الاعتراض متجه ولعلهم ألحقوا هذه الصورة التي ذكرها بما تعلق به الحقوق بالوكيل لانه الاعم والاغلب اه‍ مي وفي كب قريب من اعتراض المتوكل ولفظها لكنه يقال إذا كانت العلة المانعة هي تعلق الحقوق بالوكيل فيلزم انه يصح من الفضولي ان يتولى طرفي العقد ونحوه ثم تلحقه الاجازة ممن باع عنه وممن اشترى له لان الحقوق لا تعلق بالفضولي اه‍ (8) الاجارة والهبة بعوض قرز (9) لانتفا التهمة ويعتبر الايجاب والقبول كما في النكاح اه‍ ح المنهاج لعلي بن مظفر (10) اما من باب المعاطاة فنحن نوافقهما لانهما يقولان انها توجب الملك اه‍ ح وتلحقها الاجارة كالبيع قرز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت