فهرس الكتاب
وكذا سائر تصرفاته اه معيار لكن يلزم ان تكون الفوائد للمشتري فينظر وهكذا لو باع العبد بيعا فاسدا ثم قبضه المشتري ثم اعتقه البايع ثم فسخ العقد بحكم لم ينفذ العتق كما في الضرب الثاني من الخيارات حسا لا لو ذبح البقرة فهي باقية على ملك المشتري قرز ويلزم البايع الارش ما بين القيمتين ان لم يخبر المشتري الفسخ اه سيدنا حسن قرز
[ القبض (1) (و) الحكم الرابع أنه يبطل البيع (2) (باستحقاقه) مثال ذلك أن يشتري عبدا أو نحوه فينكشف كونه ملكا لغير البايع (و) الحكم الخامس أنه (يفسخ معيبه) (3) إذا انكشف أن فيه عيبا (ولا يبدل والثمن) ليس كالمبيع في هذه الاحكام بل (عكسه في ذلك) فيصح معدوما والتصرف فيه قبل قبضه (4) ولا يبطل البيع بتلفه (5) قبل التسليم ولا باستحقاقه (6) بل يجب ابداله ولا يفسخ معيبه بل يبدل قوله (غالبا) احتراز من ثمن الصرف وثمن السلم فإن له من أحكام المبيع أنه لا يجوز التصرف فيه (7) قبل قبضه (و) اعلم أن (القيمي والمسلم فيه مبيع أبدا) (8) أي على كل حال ولا يكون ثمنا في حال من الاحوال (وكذلك المثلي غير النقد) (9) وهو المكيل والموزون يكون مبيعا (ان عين(10) أو قوبل بالنقد) مثال التعيين أن يقول بعت مني هذا الطعام أو ذلك الطعام بكذا درهم أو بهذه السلعة أو بكذا ]