فهرس الكتاب
الملك فهما مبيعان وصح العقد اه برهان وما في الذمة كالمعين فلو كان أحد المثلين دينا من قبل البيع والثاني ثبت بنفس البيع فالاول مبيع والآخر ثمن حيث لم يعين
[ مكيالا (1) أو رطلا وأما مثال حيث يكون في مقابلته النقد فيجوز أن يشتري طعاما (2) بدراهم أو يكون في ذمته عشرة أصواع شعيرا فيقضى الغريم بها عشرة دراهم (3) (و) أن (لا) يعين المثلي ولا قابله نقد (فثمن أبدا) في جميع الصور نحو بعت مني هذا الثوب بعشرة أصواع (4) برا فإن البر ثمن وهكذا لو كان مكان الثوب عشرة أرطال عسلا أو سمنا أو عشرة أصواع شعيرا مشارا إليه (5) قوله (كالنقدين) (6) أي كما أن النقدين ثمن أبدا في جميع الصور. (فصل) في بيان من تجوز معاملته بيعا وشراء ومالا يجوز بيعه مما يدخل فيه بعض أشكال (7) (و) اعلم انه (يجوز معاملة الظالم بيعا وشراء(8) فيما لم يظن تحريمه) من مغصوب أو غيره فأما فيما علم أو ظن تحريمه فانه لا يجوز بلى اشكال (9) ولا إشكال في جواز ما علم أو ظن أنه حلال لكنه يكره لان في ذلك إيناسا لهم (10) وأما إذا التبس عليه الامر بعد علمه أن الشخص الذي يعامله معه ما هو حلال وحرام فظاهر المذهب انه يجوز (11) وقال م بالله إنه لا يجوز وان الظاهر مما في أيدي الظلمة انه حرام (12) وفي الزوايد عن أبي جعفر للناصر وأبي هاشم وقاضي ]