الصفحة 2105 من 4151

أنفع منه (1) الحر العدل قرز (2) والظاهر من المذهب ان لا ولاية للام على اليتيم مع وجود الامام والحاكم واما مع عدمهما فلا يمتنع ان لها ولاية إذا كانت مرشدة من جهة الصلاحية على قول من لا يعتبر النصب اه‍ كب وقيل لها ولاية عند ع وص وم بالله وح وش لانهم صححوا منها أن تقبل الهبة ونحوها واجيب ان ذلك خاص اه‍ بحر واما على المذهب فليس لها أن تقبل وسيأتي نظيره في الهبة صريح (3) الحر العدل قرز (4) تنبيه اعلم ان الجد كالاب الا في تعلق اسلام الطفل به وان الجد لا يجر الولاء الا بشرطين أن يكون الابن وابن الابن حر أصل بخلاف الاب فانه يجر الولاء بشرط واحد وهو ان يكون الابن حر اصل وانه لا يكون غنيا بغناه فيفارق الاب بهذه الاحكام اه‍ وخالفه أيضا في أنه لا يكون القول قوله على قول أبي ط كما يأتي وانه لا يصح اقرار الجد به وانه إذا زوج بنت ابنه الصغيرة كان لها الخيار إذا بلغت على الخلاف اه‍ ح بهران وان علا قرز (5) لانه أخذ الولاية ممن ولايته أصلية فهو أولى من وصى وصى الاب اه‍ بحر (6) ثم من صلح قرز (7) لانه لو ارتضاه لم يعدل إلى غيره اه‍ واختاره المفتي والذماري والتهامي والقاضي حابس قوى وهو الموافق للازهار في الوصايا (8) والجد ووصيه أولى من وصي وصي الاب ووصي وصي الاب أولى من وصي وصي الجد اه‍ زهور (9) وبني عليه ثم وصيه ووصيه قرز (10) ما لم يكن سريع الفساد ما لم ينازع كما يأتي في الوقف إذا كان مجانا لا بأجرة قرز والقياس ان القول قوله ولو بأجرة (11) لعله أراد سائر المنقولات قرز وسريع الفساد (12) وحد سريع الفساد ان يفسد قبل بلوغ الصبي قرز ولو غير منقول قرز (13) والصحيح ان الخلاف في جميعها كما سيأتي في الوقف الا الامام والحاكم فالظاهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت