الصفحة 2107 من 4151

الصلاح فعلهما اه‍ (1) من غير فرق بين ما يتسارع إليه الفساد وغيره وان كان كلام الكتاب يوهم فيما عدا ذلك اه‍ بيان حثيث والمذهب كما في الازهار من التفصيل قرز ولو الامام أو الحاكم قرز (2) والبينة على المشتري انه يبيع لمصلحة اه‍ كب (3) على اقرار الولي قبل البيع والشراء انه لا مصلحة (4) إذا كان الانفاق من المنقولات لعله يريد إذا كان في وقت يمكن فيه انفاقه عادة قرز وقد يختلف باختلاف قلته وكثرته قرز (5) قلنا وإذا ادعى انه انفق منه على الصبي بنية القرض له فان كان بعد بلوغ الصغير فعليه البينة وان كان قبل بلوغه فالقول قوله إذا كان مجانا قرز لانه يصح منه فعل ذلك في الحال فيصح منه دعواه اه‍ بيان ينظر من المنازع للصبي ولعله الحاكم اه‍ أو غيره من جهة الصلاحية حيث ادعى تيقن عدم المصلحة * وقيل يقال لو أراد ان يضع له الحاكم ما ادعاه من انه اقتراض له خشية البلوغ والابطال بعد فلا يبعد ان ينصب الحاكم على الصغير من ينكر ذلك فيستقيم حينئذ مع الدعوى والله أعلم لان ما لا يصح ان يتولاه الولي يكون وجوده كعدمه كما قالوا انه يشتري مال الصغير من الحاكم (6) وهذا كله محمول على انه كان عمله بغير أجرة لانه أمين واما حيث أخذ الاجرة على الوصاية فعليه البينة قرز * على اقرار الولي لان الشهادة على النفي لا تصح اه‍ حابس (7) لقوله تعالى فإذا دفعتم إليهم اموالهم فاشهدوا عليهم (8) حيث لا وصي أو وصي وقد تراخى والا فالولاية إليه قرز * ونحوه كالمرتد مع اللحوق ومنصف ومفخذل وغائب مع مضي عمره الطبيعي (9) وإذا كانت التركة مستغرقة بالدين الحال والمؤجل فليس للوارث ان ينتفع بها على جهة الاستهلاك لها واما مع بقا عينها فعلى وجه لا ينقص من قيمتها كزرع الارض فيجوز إذا لم يكن الدين اكثر من التركة فان كان اكثر منها ضمن الوارث قيمة المنفعة للغرماء اه‍ كب من باب القرض * وقد ذكر في البيان في الغصب انها تلزم الاجرة والمذهب انها لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت