الصفحة 2111 من 4151

[ أشبهه (1) مما فيه منفعة حلال قوله ذي نفع إشارة إلى ما لا نفع فيه كالهر الوحشي والخفاش (2) والعقارب والحيات والفارات فهذه لا يجوز (3) بيعها لعدم المنفعة فيها قوله حلال يحترز مما منفعته غير حلال نحو المزامير والادفاف (4) والدرأريج (5) وما أشبهها (6) فهذه لا توضع في العادة إلا لفعل محرم شرعا فلا يجوز بيعها (7) (ولو) بيع ذو النفع الحلال (إلى مستعمله في معصية) (8) فذلك جائز ان لم يقصد بيعه (9) للمعصية وذلك نحو أن يبيع العنب إلى من يتخذه خمرا والخشب إلى من يصنعها مزاميرا وما أشبه ذلك لكن ذلك مكروه قوله (غالبا) احتراز من بيع السلاح (10) والكراع (11) فإنه لا يجوز بيعه إلى من يستعمله في حرب المسلمين من كافر أو باغ أو نحوهما (12) كالاكراد إلا أن يبيعه بأفضل منه (13) وحاصل الكلام في ذلك ان شراء السلاح والكراع والعبيد من الكفار ونحوهم جائز وكذلك إذا عوض بأدنى منه وأما بيع ذلك منهم فإن كان لا مضرة على المسلمين (14) جاز أيضا وان كان ثم مضرة فظاهر قول الهادي عليلم والوافي انه لا يجوز (15) البيع إليهم مطلقا قال مولانا عليه السلام وهو الذي أشرنا إليه في الازهار بقولنا غالبا يعني أنه لا يجوز البيع إليهم لانهم يستعملونه في معصية (16) قيل ع وعن م بالله وأبي ط والامير ح وض جعفر أنه ان قصد نفع ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت