الصفحة 2122 من 4151

(1) قال في البحر ولو باع الشجرة مع الثمرة قبل أن تصلح والارض مع الكامن لم يصح للجهالة اه‍ ح فتح سيأتي في بعض الحواشي في باب ما يدخل في المبيع خلاف هذا فخذه من هناك موقفا يعني في الثمرة لا في الكامن فلا يصح البيع إذا دخل مع الارض لانه من جملة المبيع وهو مجهول اه‍ وفي البيان إذا باع الشجرة مع الثمر الذي لم يدرك والارض مع الجزر الذي فيها أو الارض مع حقوقها فانه يصح البيع ولعل الفارق الاجماع اه‍ وفي البحر قلت ان اشتراهما معا فسد للجهالة قرز * حتى يتكامل نباته (2) ولكن الحيلة ان يبيع منه الارض بما فيها ثم يقبضها المشتري ثم يبيع الارض ويستثني ذلك وعن اللمعة ان يبيع منه الورق ثم ينذر عليه بالاصول وان كان ممن لا يصح النذر عليه اباحة فان خشي أن يرجع عن الاباحة نذر على من يصح النذر عليه بقدر المبيع أو بقدر قيمته ان رجع في الاباحة اه‍ ح فتح * قيل وفي هذه الحيلة نظر لان ادخال الكامن في بيع الارض يفسد العقد لاشتماله على ما يصح وما لا يصح (3) للجهالة لان المقصود مستور فلم يعلم مقداره لانه يشتمل على الصغار والكبار والصحيح والفاسد اه‍ ان (4) قال في الضياء الفص بفتح الفاء وكسرها والفتح أفصح * وفي القاموس الفص مثلثة والكسر غير لحن وانما وهم الجوهري (5) المسمار من الباب (6) ينقص القيمة وذلك ان التضرر حاصل في الخاتم والفص وكذلك سائرها ويلزم من ذلك انهما لو قطعا بعدم التضرر وفي بعض الصور انه لا يثبت لهما خيار والله أعلم اه‍ شرح بن عبد الرحمن على الازهار (7) لانه صلى الله عليه وآله نهي عن بيع الصوف على ظهور الغنم ولانه يقع التشاجر في موضع القطع ولان من عادته النمو فيلتبس المبيع بالنامي اه‍ زهور (8) بيع جلد الحيوان وهو حي (9) خيار تعذر التسليم اه‍ ح فتح وفي ح لي خيار الضرر ويبطل بالفصل ويبقى للمشتري خيار الرؤية والعيب قرز (10) فرع ويعتبر في الكيل بالرسل الذي لا يختلف وهو الكيل الشرعي فان شرط

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت