الصفحة 2125 من 4151

يعرف لا يصح لانه صار البيع لا يعرف تفصيلا ولا جملة لانه قد استثنى بعضه اه‍

[ لا يستقر البيع إلا بعد تمييزها ويكون لهما الخيار (1) قال لكن يجب أن يستثني من عضو مخصوص ليقل التفاوت وهكذا في الانتصار الصورة الثانية من صور بيع الصبرة قوله (أو) قال بعت منك (كل كذا بكذا) نحو أن يقول بعت منك هذه الصبرة كل مد بدرهم أو كل رطل بدرهم أو كل ذراع بدرهم أو كل حبة من الرمان بدرهم فإن البيع يصح (2) (فيخير) المشتري لمعرفة قدر (الثمن(3) فان جاء والثمن ينقص عن الصبرة أو يزيد (4) فله الخيار ويثبت له أيضا خيار الرؤية فيما هو مختلف قيل ع وخيار معرفة (5) مقدار المبيع يثبت أيضا تبعا لمعرفة مقدار الثمن (6) الصورة الثالثة قوله (أو) يقول البايع للمشتري بعت منك هذا المقدار (على أنه مائة(7) مد أو مائة رطل أو مائة درهم (8) أو مائة شاة أو ثوب أو رمانة (بكذا) (9) درهم فإن البيع يصح الصورة الرابعة قوله (أو) يقول بعت منك هذه الصبرة على أنها (ماية) مد كل (كذا) (10) منها (بكذا) نحو كل مد منها بدرهم ونحو ذلك فان البيع يصح وللمشتري خيار الرؤية في المختلف (11) في هاتين الصورتين جميعا (12) (فإن زاد) المبيع (أو نقص في) هاتين الصورتين (الاخرتين(13) اللتين هما على أنها مائة بكذا أو ماية كل كذا بكذا (فسد) البيع (في المختلف مطلقا(14) سواء كان معدودا أو مذروعا (15) أم مكيلا أم موزونا (و) أما إذا زاد أو نقص (في غيره) أي في غير المختلف وهو ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت