فهرس الكتاب
سيأتي في الاولى وقيل أن هذا مبني انهما دخلا في المذروع أيهما يتحاسبان في الزائد ويترادان في الناقص فان ذلك يفسد بخلاف مالو دخلا غير قاصدين لذلك صح في الصورة الاولى (1) خيار فقد الصفة المذكورة (2) إذ هو نقصان صفة لا قدر في التحقيق فان زاد أخذه بلا شئ كلو اشترى جارية على انها ثيب فانكشفت بكرا اه بحر الامام ى بل بحصته إذ لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة من نفسه بخلاف البكارة فهي صفة محضه (3) والفرق بين المذروع وغيره مما لا يعتاد فيه القطع وان كان معتادا فلا فرق بين المذروع وغيره في الزيادة والنقصان والفسخ (4) في المستوى لا في المختلف فقد فسد قرز (5) قيل ح وإذا شرط عند البيع انه لا يرد الزيادة ولا يرجع بحصته النقصان فسد البيع لانه رفع موجب العقد اه بيان قرز * إذا كانت مما لا يتسامح بها والا لم يجب الرد ذكر معناه في البيان ومثل معناه في البرهان (6) قيل ع وإذا اختار المشتري أخذ الزيادة بالحصة أخذها كما في الصورة الثانية من بيع المذروع لان كل جزء داخل في البيع وانما أخذه بالحصة لانها زيادة قدر لا صفة اه زهور وهو خلاف ظاهر الازهار لان الزيادة لم ينطو عليها البيع فهي باقية على ملك البايع (7) ولو جهل البايع قرز (8) والفرق بين هذه وبين المكيل والموزون والمعدود في انه يرد الزائدان في المذروع ضرر ولا ضرر في المكيل (9) ولو اختلف قال في الاثمار يفسد مع الاختلاف وهو ظاهر الازهار (10) وهذا الخيار خيار معرفة مقدار المبيع والثمن