الصفحة 2130 من 4151

(1) وظاهره انه يؤخذ بالعقد الاول ولا يحتاج إلى عقد آخر وقد ذكر مثله في الوابل المختار لا بد من عقد آخر قرز (2) حيث في رد الزيادة مضرة اه‍ كب بان تكون للثياب معلومة أو قصيره يضرها القطع والا ردها ولا فسخ * والفسخ على التراخي قرز (3) ويصح قبضه بالتخلية بين المشتري والصبرة خلاف أبي مضر وابن خليل في التخلية ويكون مؤنة التسليم عليهما معا على قدر الحصص وعند أبي مضر على البايع * ويكونا شريكي قرز (4) مستوى أم لا (5) وفي الغيث يخير البايع في التسليم ومثله في النجري وفي البحر مثل مفهوم الشرح قال فيه ويقاسم من أي الجوانب شاء قلت والاقرب عندي انهما يستويان في ذلك ان جعلت القسمة افراز لا بيعا اه‍ بحر (6) ولا تكون التخلية قبضا بخلاف المشاع ومؤنة القسمة على البايع وما تلف منها فعليه وليس للمشتري أخذ المبيع بنفسه اه‍ برهان (7) عينت جهته أم لا ذكر خيار أم لا (8) بعضها أفضل من بعض في القيمة كما في شرح الاثمار (9) ون قال إذا ميز قبل البيع فقد صار صبرة مستقلة اه‍ ع لي ولعله في الجملة اه‍ مفتي (10) من ثوب أو أرض (11) واما مستوي المذروع فلا يحتاج تعيين بل يصح أن يبيع من عشرين من هذه الارض المستوية وتكون كشراء الجزء المشاع اه‍ ع لي قرز (12) الا أن يقصد والشياع اه‍ تذكرة فيصح وذلك نحو أن تكون الارض مائة ذراع فباع منه عشرة أذرع وتصادقا على انه أراد عشر الارض صح ذلك اه‍ كب فينظر إذ لا حكم للارادة (13) وانما قال وكذا ليعم المذروع وغيره إذ لو لم يقل وكذا ولا هم عود الضمير إلى المذروع فقط اه‍ بهران وقيل زاده على الشرط وقيل على المدة وقرره المفتي (14) لا لهما يصح لانهما يتشاجران قرز (15) لان من للتبعيض والبعض يطلق على القليل والكثير فلا يصح البيع بجهالة المبيع (16) وهذا إذا لم يتميز عن كل مد فان تميز صح في الموجود نحو كل مد بدرهم (17) قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت