الصفحة 2139 من 4151

لرب البيت فإذا امتنع مالك الدواب من تسليم الزبل لزمته أجرة البيت لو كان يؤجر اه‍ بيان وهي قيمة الزبل جميعه أو بعضه اه‍ حثيث ومي وقرز في زبل ما يؤكل وأما ما لا يؤكل فمقتضى القواعد أن تكون الاجارة باطلة لان العوض مما لا يصح تملكه اه‍ سماع سيدي حسين الديلمي (1) مسألة ويكره انزاء الحمير على الخيل لقوله صلى الله عليه وآله انما يبيح ذلك الذين لا يعلمون والمذهب الكراهة للتنزيه قرز ويندب عاريته وأما أجرة تلقيح النخل فجايز اجماعا اه‍ بحر (2) الاولى لنهيه صلى الله عليه وآله عن بيع الملاقيح والمضامين ولنهيه صلى الله عليه وآله عن عسيب الفحل وانه يتضمن الحبل وهو غير مقدور وانه يتضمن بيع النجس إذا كان الحيوان غير مأكول والملاقيح ما في بطون الانعام والمضامين ما في بطون الحوامل اه‍ انهار والعسيب ماؤه (3) والمراد بمكة ما حواه الحرم المحرم واما حرم المدينة فيجوز بيعها اجماعا قرز فائدة إذا حكم ببيع بعض بيوت مكة واجارتها صح تملكها وصحت الاجارة لان الحكم يقطع الخلاف ويصح به الفاسد فعلى هذا بيوت مكة في زماننا هذا قد صارت مملوكة واجارتها صحيحة اجماعا إذا المعلوم أن الاحكام قد صدرت فيها بالملك لان السلطان فيهم للشافعية وحكامهم يحكمون بذلك في شرائها واجارتها اه‍ دواري يقال مع عدم المشاجرة لا فائدة للحكم * لقوله تعالى الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل بيع بيوت مكة ولا اجارتها وحجة الآخرين قوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم فأضاف الديار إليهم وقوله صلى الله عليه وآله وهل ترك لنا عقيل من رباع ولما جرى من البياعات في زمن الصحابة اه‍ زهور والاضافة تقتضي الملك وما كان مملوكا جاز بيعه قلنا الاضافة لا توجب الملك فقد يقال سرج الدابة والدابة لا تملك اه‍ ان (4) يعني في الانتفاع لا في البيع فلا يتبع اه‍ كب (5) أو يستأجر (6) يصح البيع ويتصدق بحصة العرصة من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت