الصفحة 2244 من 4151

[ فإنه يبطل بالموت (و) يثبت الخيار (للرؤية والشرط والعيب) وهذه هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قال عليلم وقد أفردنا لكل واحد من هذه الثلاث فصلا لكثرة مسائلها فبدأنا بخيار الرؤية. (فصل) (فمن اشترى) شيأ (غائبا) (1) لم يكن قد رآه رؤية مثله وقد (ذكر جنسه(2) صح) البيع ويكون له الخيار إذا رآه وأما إذا باع ما لم يره صح أيضا ولا خيار للبائع عند الاكثر لقوله صلى الله عليه وآله من اشترى شيأ فهو بالخيار إذا رآه * (تنبيه) قال عليلم أما لو وقع من المشتري تدليس (3) بأن المبيع دون ما هو عليه من النفاسة (4) في القدر أو في القيمة (5) فلا يبعد على أصولنا أنه يثبت للبائع خيار الغرر (6) كما ذكر أصحابنا في باب الابراء ان المستبرئ لو دلس بالفقر (7) أو حقارة الحق لم يصح البراء (8) ولا وجه إلا الغرر والله أعلم (و) إذا اشترى الغائب كان (له رده) (9) بخيار الرؤية وحده على الصفة المذكورة (10) أم لم يجده عليها خلافا لابي ع والمنتخب (12) فإنهما لا يثبتان خيار الرؤية إذا وجد على الصفة المشروطة نعم وإنما يثبت له رده ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت