فهرس الكتاب
هي امانة قلت بل يضمن إذ هي بما مضمونة كفوائد معيب فسخ بحكم اه بحر لفظا (6) قلنا العقد مع الشرط غير مستقر فافترقا اه بحر (7) وفي نفي الجس المميز اه ح لي قرز
[ مولانا عليلم وفيه نظر عندي (1) لانه إذا أقر أنه قد رأى فالظاهر أنه قد ميز فالمشتري مدعي خلاف الظاهر (2) (و) ان اختلفا هل فسخ حين رأى أم لم يفسخ فالقول (للبائع في نفي) (3) وقوع (الفسخ) من جهة المشتري لان الاصل عدمه وقال في التفريعات ان القول قول المشتري (فصل) في خيار الشرط (و) اعلم أنه (يصح ولو بعد العقد(4) لا قبله شرط الخيار مدة معلومة) (5) وان طالت عندنا (لهما أو لاحدهما أو لاجنبي(6) (فيتبعه الجاعل إلا لشرط) اعلم ان خيار الشرط إن كان قبل العقد لم يصح إتفاقا (7) وإن كان مع العقد صح العقد والشرط إتفاقا وان كان بعد العقد فالمذهب انه يلحق ]