فهرس الكتاب
(1) فلو تلف بعضه صح الرجوع فيما بقي اه ن لفظا قرز (2) قال الاما المهدي عليلم والاباحة كالهبة الاستهلاك الحكمي يمنع الرجوع فيما اه وابل قرز في الاباحة بعوض والمختار ما في باب الابراء على قوله واباحة للامانة وهو أنه لا يمنع الرجوع الا الاستهلاك الحسي فقط قرز في الاباحة بغير عوض (مسألة) الاباحة يصح في المجهول ويقف على الشرط ويصح الرجوع عنها وتبطل بموت المباح له وكذا بموت المبيح إذا كانت مطلقة فان كانت مؤقتة أو مؤبدة لم تبطل بل تكون بعد موته وصية من ثلث ماله ذكره في البيان اه مقصد حسن من باب الابراء (3) ونحو بناء عرصة أو غرسها كما في البيع (4) أو شرط أو رؤية اه ح أثمار ون قرز (5) وقطع الثوب قرز والهزال اه ن قرز (6) ما لم يفصل الشجر أو يقطع اللحم فلا رجوع اه والاز خلافه (7) فان وهب أرضا فيها شجر فزاد الشجر امتنع الرد في الارض والشجر ذكره في الكافي وقال ابن سليمان لا يمتنع الرد في الارض وإنما يمتنع في نفسها اه ن فمن وهب دابة حاملا فله الرجوع في الام لا في الولد إذا كان قد زاد في بطن أمه ولدته مع المتهب وزاد بعد الولادة ولو يسيرا كان يقف معه يوما أو يومين وأما ولد الآدمية فلا يفرق بينه وبين أمه بل يأخذ الواهب الولد بقيمته أو تباع الام والولد ويقتسمان القيمة والصحيح اما أخذ الولد بقيمته أو ترك ذكره الاخوان اه زهور وبيان فاما لو سقي الارض بماء يملكه هل يمنع ذلك من الرجوع ينظر وفي البيان يرجع المتهب بما غرم في حرث الارض وقصارة الثوب ونحو ذلك كما تقدم في الشفعة ولعل كلام الشرح مبني على بالله في الشفعة (8) اعلم ان لفظ الكبر بكسر الكاف مع فتح الباء وبضم الكاف مع سكون الباء من دون فرق في المعنى ولا يصح أن يقال ان الكبر بالضم والسكون في العظم وبالكسر والفتح لكبر السن إذا لم يوجد ذلك في كتب اللغة ذكر معنى ذلك المؤلف عليلم اه وابل ينظر في زيادة الصوف قياس ما ذكره في