الصفحة 2951 من 4151

وقد قال صلى الله عليه وآله ومسلم الا فيما وهبه لولده الصغير اه‍ تعليق (17) لارتفاع الولاية لانه صار

[ أبو (ح) و (أ ص) أنه لا يجوز الرجوع للوالد مطلقا ومثله عن (م) بالله وقال (ش) أن له أن يرجع مطلقا صغيرا كان الولد أم كبيرا قال وإن سفل الولد (وفي) صحته رجوع (الام) فيما وهبت لولدها الصغير (خلاف) بين السادة فعند (م) بالله وهو محكي عن أبي (ط) لا رجوع لها وعن محمد وأحمد ابني الهادي عليه السلام أن لها الرجوع (1) وهو قول (ش) (و) إذا قال الموهوب له للواهب رددت لك هبتك صح و (ردها) بهذا اللفظ (فسخ(2) للعقد وليس بتمليك عندنا (3) وحكى أبو مضر عن (م) بالله أن الرد تمليك إذا ورد على عقد * وحاصل الكلام في الرد على ما ذكره أبو مضر أن الرد لا يخلو إما أن يرد على عقد أو لا إن لم يرد على عقد (4) رجع (5) إلى العرف فإن أفاد التمليك كان تمليكا ولحقته أحكامه من اشتراط القبول ولحوق الاجازة وصحة الرجوع (6) وإن لم يفد التمليك عرفا بقي ذلك الشئ على ملك صاحبه (7) قال عليه السلام وعرفنا أن لفظة الرد لا تفيد التمليك إن لم يتقدمه عقدوأما إذا ورد على عقد متقدم (8) فإن كان ذلك العقد مما يرد عليه الفسخ (9) بالتراضي كالهبة والبيع رجع إلى العرف فإن أفاد التمليك كان تمليكا وإلا كان فسخا (10) وإن كان لا يرد عليه الفسخ كالمهر (11) فقيل (ح) يكون لغوا (12) قيل (ع) وفي كلام (م) بالله ما يدل على أنه يرد الفسخ على المهر (13) ويبقى عقد النكاح ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت