الصفحة 2954 من 4151

ردها له يشبهه التمليك فلا تستحق شيئا بخلاف رده بالرؤية والعيب وفي البحر هبة إن تعورف بها والا لم يصح الرد وقيل يرجع إلى قيمته فقط وهو أولى قرز وهذا قياس ما ذكروه في رده بالعيب (1) يعني فيبقى على ملك المتهب قرز حتى يقبل أو يقبض أو تقدم السؤال قرز وانما احتاج هنا إلى أن يقبل أو نحوه لان الفسخ بالتراضي كالبيع بخلاف ماله سبب يفسخ به كالخيارات فلا يعتبر رضاه بل المعتبر علمه فقط والله أعلم اه‍ املاء سيدنا حسن قرز قيل انه إذا جرى عرف أن الفسخ يقع برد كل واحد منهما ما قبض فهو صحيح اه‍ مع العرف قرز (2) أو المرض المخوف ولم يمت منه قرز فرع فلو وهب جميع ماله من رجل ثم من ثان ثم من ثالث كان للاول قرز على قول الاحكام حيث لا يصح الرجوع قال الامام ي وعلى قول المنتخب يشتركون في الثلث وفي البحر قلت وهو سهو بل يريد أن للاول ثلث الكل وللثاني ثلث الثلثين وللثالث ثلث الباقي اه‍ ح بهران بلفظه (3) مسألة إذا جعل المريض لزوجته شيئا من ماله عن مهرها وميراثها منه وقبلت فان كان قبضا ناجزا لم يصح في الميراث ويفسد في المهر لجهالة حصته وان جعله وصية لبعد موته صح في المهر بحصته لا في الميراث فلا يبطل ميراثها اه‍ ن قيل ف والحيلة الجامعة أن يقول صالحتك بهذه عما يجب لك من المهر والميراث وتقول الزوجة قبلت وأجزت وكلما رجعت عن هذه الاجازة فقد أجزت هذا قرز (4) هذا حيث مات منه اه‍ ن صوابه فيه فان قتله قاتل أو تردى من شاهق أو غرق فينظر فيه الاقرب أنه من الثلث اه‍ مفتي قرز وفي بعض الحواشي قلت الظاهر أنه مات فجأة وانه ليس منه (فصل) الامراض المخوفة منها القولنج وذات الجنب وابتداء الفالج والحمى المطبقة وهو المسبع وخروج الطعام غير مستحيل والرعاف الدائم والاسهال المتواتر والزجير المتواصل وطلق الحامل وبعد الوضع حتى تخرج المشيمة وظهور الطاعون في البلد سواء وقع في الشخص أم لم يقع اه‍ من التحفة للعامري وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت