الصفحة 2959 من 4151

[ القبض (1) عن القبول (2) فإذا قال القائل تصدقت عليك بكذا فقبضه ملكه وإن لم يقل قبلته (3) بخلاف ما لو قال وهبت لك كذا فإنه لا يملك بمجرد القبض بل لا بد من القبول باللفظ (و) الحكم الثاني (عدم اقتضاء الثواب) ممن تصدق عليه وهو العوض فلو ادعى المتصدق أنه أراد العوض لم يكن القول قوله بخلاف الهبة (4) فإنها تقتضي الثواب عند أبي (ط) قال وهو الاظهر من مذهب أصحابنا قال في الشرح وهو قول (ك) (5) وقال (م) بالله وأبو (ح) (6) قال في شرح الابانة وهو قول عامة أهل البيت (عليلم) أنها لا تقتضي الثواب كالصدقة قال في الانتصار خلاف السيدين إذا وهب لمن فوقه (7) لا لمن دونه أو لنظيره فلا خلاف أنها لا تقضتي الثواب قيل (ع) والخلاف بين السيدين إذا لم يحصل ظن أنه أراد العوض أو أنه لم يرده أما إذا حصل ظن عمل عليه وفاقا قال والخلاف إنما هو في لزوم العوض فيما بينه وبين الله تعالى لا في أنه يصح من الواهب أن يدعي (8) وقيل (ل) إذا ادعى أنه أراد العوض قبل عند أبي (ط) (9) لا عند (م) بالله واختلف (أ ص ش) في قدر الاثابة على ثلاثة أقوال الاول حتى يرضى (10) ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت