الصفحة 2975 من 4151

[ لا تجوز (و) اعلم أن (العمرى والرقبى) تقعان (1) على وجهين الاول إيقاعهما (مؤبدة ومطلقة(2) وهما في هذا الوجه (هبة تتبعها أحكامها(3) فإذا قال الرجل للرجل أعمرتك داري هذه أو ضيعتي أن جاريتي أن نخلتي أو دابتي أو أرقبتك ذلك أبدا أو مطلقا (4) من غير تأبيد ولا تقييد كان ذلك هبة تتبعها أحكام الهبة فتفتقر إلى القبول في المجلس ويجوز الرجوع فيها (5) (و) الوجه الثاني أيقاعهما (مقيدة(6) نحو أن يقول أعمرتك جاريتي مدة عمرك أو عمري أو سنة أسنتين أو نحو ذلك (عارية(7) تتبعها أحكام العارية فعلى هذا لا يجوز للمعمر أن يطأها (8) فإن أنكحها المالك فالمهر له (9) لا للمعمر لا يقال القياس أنه للمعمر لان له الفوائد الفرعية والمهر من جملتها لانا نقول أن الفوائد الفرعية مباحة له فهو لا يملكها بل يباح له الانتفاع بها فقط لا أخذ العوض (10) عليها ولهذا لم يجز للمعمر أن يطأ الجارية المعمرة أعمارا مقيدا لان الفروج لا تحل بالاباحة فإذا كانت العمرى أو الرقبى ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت