فهرس الكتاب
الرأي من أهلها يعني أهل الوقف اه ح نجري
[ والهاشميون (و) إذا لم يذكر المصرف في ابتداء الوقف صرف إلى الفقراء كما تقدم و (له) أي للواقف (1) (بعد) أن أطلق الوقف (تعيين المصرف(2) ولو بعد مدة (وإذا عين) الواقف (موضعا للصرف(3) بأن قال تصرف غلة الوقف في موضع كذا (4) (أو) عين موضع (الانتفاع) بأن قال ينتفع بهذه العين الموقوفة في موضع كذا نحو أن يقف المصحف ليقرأ فيه في المسجد الفلاني دون غيره (تعين(5) الصرف والانتفاع في ذلك الموضع بعينه ووجب امتثال ما ذكر هذا الذي يقتضيه ظاهر قول (م) بالله أعني أن المكان يتعين في الوقف وإن لم يكن فيه قربة كما يتعين لو شرط للاباحة والوصية (6) موضعا وقال علي خليل (7) لا يتعين المكان في الوقف إلا إذا كان فيه قربة كالوقف للطعم في المسجد لان الاجتماع فيه قربة (8) قال بخلاف الوصية فانه يتعين لها ما عين من الامكنة وإن لم يختص بفضيلة (9) وهكذا عن صلى الله عليه وآله بالله (و) إذا زال ذلك الموضع الذي عين للصرف فيه أو الانتفاع فإنه (لا يبطل المصرف(10) بزواله) فعلى هذا لو وقف الواقف أرضا أو مصحفا ]