الصفحة 3015 من 4151

[ (أو) زوال (شرطه) وذلك حيث يكون المصرف مشروطا (1) بشرط نحو أن يقول وقفت على زيد مهما بقي في مكة أو نحوها فيزول منها (2) أو ما أشبه ذلك (أو) زوال (وقته) نحو أن يقف على زيد عشر سنين (3) فانقضت وقال (م) بالله إذا انقطع المصرف بأي هذه الوجوه عاد للمصالح (4) (و) من أحكام الوقف أنه إذا وقف على شخص معين ولم يقل الواقف ثم على ورثة ذلك الشخص بل أطلق فإنه إذا مات الموقوف عليه استحق ورثته ذلك الوقف وإنما (تورث) من ذلك الوقف (منافعه(5) فقط لا عينه لان منافع الوقف تورث (6) وقال (م) بالله منافع الوقف لا تورث فإذا مات المصرف عاد إلى مصالح المسلمين هذا قوله الظاهر وله قول آخر أن منافع الوقف تورث وليس بصريح (و) منها إذا قال وقفت هذا عشر سنين مثلا فإنه يلغو ذكر التوقيت و (يتأبد مؤقته) فيصير وقفا أبدا فأما لو قال وقفت كذا على زيد عشر سنين لم يستحقه زيد إلا في العشر السنين (7) فلا يلغو التوقيت بالنظر إلى المصرف وإن لغا بالنظر إلى الوقف (و) منها أنه (يتقيد بالشرط(8) والاستثناء) قال أبو مضر إذا قال وقفت هذه الارض للفقراء إن شاء الله تعالى صح الوقف لان الوقف قربة ومشيئة الله تعالى تتناوله قال مولانا (عليلم) هذا التعليل مستقيم على أصل الهادي (عليلم) وأما على أصل ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت