فهرس الكتاب
[ التي لا يصير مسجدا إلا بكمالها ثلاثة (وهي) هذه الاول (أن يلفظ بنية تسبيله(1) ويأتي بأي ألفاظ الوقف صريحها أو كنايتها ولا بد من تسبيله (سفلا وعلوا(2) فإذا كان هذا الموقوف له سفل وعلو لم يصح أن يسبل أحدهما (3) دون الآخر فلو سبل السفل واستثنى العلو أو سكت عنه لم يصح وكذا في العكس وعند (م) بالله إن سبل السفل (4) وسكت عن العلو صح مسجدا وأمر بقلع العلو (5) (أو لم) يتلفظ بنية التسبيل فإنه يصير مسجدا بأن (يبنيه ناويا(6) كونه مسجدا سواء كانت العرصة في ملكه أم في مباح (7) قال (عليلم) هذا هو الصحيح من المذهب أعني ان الباء مع النية كاف في مصيره مسجدا * الشرط الثاني هو أن (يفتح بابه إلى ما الناس(8) فيه على سواء (9) هذا قول الاخوين قال أبو (ط) وهكذا ]