الصفحة 3027 من 4151

تدعوا مع الله أحدا فصار كالتوقيت في أنه يلغو اه‍ بحر قرز وأما مساجد الحصون فيصح سواء تقدمت أو تأخرت عن الحصون لانها وان منعت الصلاة منها فهو لامر آخر لا لاجل المسجد اه‍ لمعة قرز (9) في الحال لا في

[ إذا وقف شيئا على المسلمين ولم يعزل طريقه إلى شارع لم يصح الوقف كما في المسجد وقال صلى الله عليه وآله بالله وعلي خليل أنه يصح مسجدا ويجبر على أن يشرع له طريقا (1) * والشرط الثالث أنه لا بد (مع) البناء من (كونه في ملك(2) للمسبل له (أو) في (مباح محض) أي لم يتعلق لاحد فيه حق بتحجر ولا غيره (أو) يبنيه في (حق عام(3) والحق العام كالطريق الواسع والسوق ونحو ذلك فإنه يصح أن يعمر بعضه مسجدا بشروط ثلاثة أحدها أن يكون الحق عاما فلو كان الحق خاصا نحو أن يختص بالمرور رجل أو قوم معينون دون غيرهم أو يكون مفسحا لقرية مخصوصة لم يصح أن يعمر فيه مسجدا إلا بإذنهم وثانيها أن يعمره (بإذن الامام(4) لان ولاية الحقوق العامة إليه فإن عمره بغير اذنه لم يصح فلو لم يكن في الزمان إمام قال (عليلم) فيحتمل أن لا يصح في الحقوق العامة (5) (و) ثالثها أن يكون بناه (لا ضرر فيه(6) نحو أن يضيق به الطريق أو السوق أو نحو ذلك فإن كان فيه ضرر لم يصح مسجدا ولم يكن للامام أن يأذن فان أذن جاهلا لاضراره قال (عليلم) فالاقرب أنه ينقض المسجد (7) ويعود الحق كما كان (8) (ولا) يجوز أن (تحول آلاته) وهي حجاراته وأخشابه وأبوابه إلى مسجد آخر (و) ولا يجوز تحويل (أوقافه) وسواء كانت موقوفة عليه لعمارته أو ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت