الصفحة 3029 من 4151

[ غيرها (1) فإن تحويل ذلك لا يجوز إلى مسجد آخر (بمصيره(2) في قفر ما بقي قراره (3) وهي العرصة التي يصلي فيها المصلون (4) وعند القاسم والوافي (5) إذا صار المسجد في قفر جاز تحويل آلاته إلى مجسد قرب الحي (6) (فإن ذهب) قرار المسجد بأن خدده السيل حتى صار على وجه لا يمكن الصلاة فيه بطل كونه مسجدا (7) و (عاد) هو وأوقافه (لكل) من الواقف أو وارثه (ما وقف) أو ورث (وقفا) عليهم لا ملكا * تنبيه إذا خربت البلد (8) فلم يؤمن على أبواب المسجد وحصيره فقال صلى الله عليه وآله بالله لا يجب (9) على المتولي (10) رفعه وإن أخذه الفاسقون قال ولو تركت الطاعات لاجل المعاصي ما طيع الله في أكثر الاحوال وقال في الانتصار تؤخذ أبوابه وأخشابه (11) لمسجد آخر فإن لم يكن ثم مسجد بيعت وصرف ثمنها (12) في المصالح وأما العرصة فتبقى ويحاط عليها خشية من تنجيسها قال لان بقاء الاخشاب والابواب يؤدي إلى تلفها بالشمس والريح وقد نهى صلى الله عليه وآله عن إضاعة المال (فصل) في بيان حكم إصلاح المسجد (و) اعلم أنه إذا كان ثم مسجد قد انهدم أو بعضه جاز (لكل(13) من المسلمين ممن له ولاية وممن لا ولاية له أن يتولى (اعادة) ذلك (المنهدم) ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت