فهرس الكتاب
الصفحة 3037 من 4151
[ مطلقا (1) قيل (ح) إذا لم يكن من مال المسجد فهو جائز (2) (و) يجوز أيضا (تسريجه(3) لمجرد القراءة ونسخ كتب الهداية) وإن لم يكن وقت صلاة ولا ثم مصلي قال أبو مضر أما لاجل قراءة اللغة وكتبها ففيه نظر (4) قال مولانا (عليلم) إن كان قصده بمعرفتها معرفة الكتاب والسنة فالصحيح أنه لا نظر بل يجوز لان ذلك فرض على الكفاية وإن كان قصده الاقتصار على معرفتها فهذا محل النظر يحتمل (5) أن يجوز لان ذلك آلة للقرآن ويحتمل أن لا يجوز كسائر المباحات (ولو) كانت الكتب المنسوخة ملكا (للناسخ(6) ليقرأ فيها وليست للمسلمين عامة فان اختصاصه لا يمنع من جواز نسخها على سراج المسجد و (لا) يجوز تسريجه (لمباح(7) ]
حجم الخط: