الصفحة 3039 من 4151

مما ندب الشرع إلى تعليمه لحفظ الصحة وقد قال صلى الله عليه وآله تداووا فما أنزل الله داء الا وله دواء الا السام والهرم والامر باستعمال الدواء أمر بمعرفته وإذا كان الامر به شرعيا لم يكن من المباح بل من المندوب واما الهندسة والحساب فان أريد بمعرفتهما ما يعود مصلحته على المسلمين كقسمة المواريث ومساحة الارض جاز أيضا

[ من كتابة وخياطة ووراقة (1) (أو) يكون (خاليا) من الناس فلا يجوز أيضا قيل (س) ولو من نذر المسجد وقال أبو مضر إذا كان من نذر على المسجد (2) أو وصية جاز بقاؤه إلى الصباح وإن لم يكن في المسجد أحد لانه يريدون ذلك في العرف عند نزول الامراض بهم وقال صلى الله عليه وآله بالله يجوز مطلقا (3) لان هذا تعظيم للمسجد * تنبيه قيل (ع) إذا صب المتولي (4) السقا فأعلق الغير الفتيلة بغير إذن ضمن (5) فإن صب أجنبي وأعلق آخر ضمنا وقرار الضمان على المعلق للفتيلة (6) ذكر ذلك بعض المذاكرين (ومن) جنى على حصير المسجد أو بساطه بأن (نجسه(7) فعليه أرش النقص (8) بالنجيس أو بالغسل إن لم ينقص بمجرد التنجيس (و) عليه أيضا (أجرة الغسل(9) يسلمها إلى المتولي فإن كان الذي غسله غير من نجسه لم يضمن (10) ما نقصه الغسل وظاهر هذا الاطلاق أنها ضامن ما نقص بالتنجيس سواء كان متعديا بالتنجيس أم غير متعد بأن يضطر إلى النوم في المسجد فيحتلم أو نحو ذلك كمن اضطر إلى طعام الغير فإن اضطراره لا يبطل ضمانه ذكر ذلك بعض أصحابنا قال مولانا (عليلم) وهو قوي عندي وقيل (س) وغيره (11) لا يضمن النقصان إلا إذا كان متعديا بالتنجيس بأن لا يكون مضطرا كمن استعار ثوب الغير فأصابه درن (12) ولانه لو لم يكن كذلك لزمه الكراء إذا نام في المسجد وهو مضطر قال مولانا (عليلم) وهذان الوجهان ضعيفان ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت