الصفحة 3045 من 4151

[ ومثله ذكر (ض ف) وذكره (الستى؟) مذهب ا لناصر وقال أبو جعفر لا بد من تجديد الدعوة وإن كان دالا على فسق باطن لم تعد إلا بالخبرة المدة الطويلة وتجديد الدعوة مولانا (عليلم) هذا في حق الامام لاجل الضرورة فأما الواقف والاب إذا خانا فالاقرب ان ولايتهما تعود باالتوبة فيما بينهما وبين الترافع وأما في ظاهر الحكم فالاقرب انهما كالامام وأما المستفادة كالحاكم وكل من تولى من جهة غيره كمن نصبه الامام أو الواقف أو غيرهما فإن ولايته لا تعود بمجرد التوبة بل بها مع تجديد التولية والاختيار في مدة طويله ذكره الفقيه (ى) قال (م) بالله إلا الوصي إذا فسق ثم تاب قيل الحكم بالعزل وكالامام تعود ولايته بمجرد التوبة ولا يحتاج إلى تجديد توليه قيل (ح) كلام (م) بالله مبني على أحد قوليه ان الوصاية إلى الفاسق تصح وإن وصايته لا تبطل بحدوث الفسق منه كالاب فأما على القول بأن ولايته تبطل بفسقه فقد تعزل من غير عزل الحاكم وقال فقهاء (م) بالله بل قوله هنا مبني على القول بأن ولايته تبطل بفسقه والحاكم لا يعزله إلا بعد الترافع أو يعلم خيانته وتبطل تولية أصلها الامام بموته ما تدارجت وإن بقي الوسايط فمن تفرع من الولاة وكان أصل ولايته مستفادة من الامام فإن لايته ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت