[ من الصلاح ومطابقة قصد الواقف و (للم) قولان أحدهما أنه لا بد أن يوضع في جماعة وله في كون الاثنين أقل الجمع قولان أيضا والقول الثاني مثل قول الهدوية وهذا إذا كان كالوقف لغير معينين فأما إذا كا لمعينين وجب عليه تقسيطه بينهم والخامسة ان له دفع الارض ونحوها إلى المستحق للاستغلال يعني إذا وقفت أرض أو نحوها على الفقراء جاز للمتولي دفع تلك الارض ونحوها إلى فقير ليستغلها وإن شاء المتولي أجرها ودفع الاجرة إلى الفقراء إلا أن تكون الغلة عن حق وجب بأن يستثنيها عن حق واجب عليه فإنه لا يجزي الدفع إلى الفقير للاستغلال حينيذ فيؤجرها منه ثم يقبض الاجرة ويرد ما قبض بنيته أي بنية ذلك الحق قيل أو لا يقبضها منه بل يبرئه منها بنية ذلك الحق كالامام له أن يقف ويرئ من بيت المال هذا ذكر معناه أبو مضر للهدوية وسواء كان الواجب ]