بالاستيلاء من غير نقل اه هبل (1) يقال م بالله يقول بثبوت اليد أو على أحد قوليه (2) وهو أنه لا يضمن (3) وكذا المرها خلاف البيان (4) وكذا عند الهدوية يعني حيث لم تثبت اليد عليها أو على قوله القديم اه غيث معنى (5) لعلي خليل اه مفتي مما لا يضمن والمختار التفصيل (6) قيل وكذا إذا كان الحبل غصبا فكأنها غير مربوطة اه زهور المختار الضمان مطلقا يقال فما الفرق بينها وبين القنديل إذا أداره أما الحيوانية فليس بفارق مؤثر وان كان الفارق استقرارها على قوائمها فهذا أقرب فوجب أن يشاركها ما يستقر على أصله كالسلم المربوط ونحوه اه من املاء سيدنا حسن وخطه؟ (7) إذا أخرجه من السلسلة ولو بقي بعضه تحت الرباط قرز (8) وهو الحسن بن علي الاطروش عليلم والناصر الرضي من أولاد الناصر الاطروش عليه السلام مذهب الناصر عليلم يوافق م بالله عليلم هنا ويوافق الهادي عليلم بأنه يضمن بالنقل وثبوت اليد فأيهما حصل ضمن به اه عامر (9) خلافهما في القنديل فقط (10) قال في البحر والدابة اه لفظ البحر لا كطي بعض البساط وكذا بعض الشئ أو القنديل أو الدابة مربوطين (11) سيأتي في السرقة وإن لم ينفذ طرفه وظاهره وان لم ينقل المجموع قرز وقيل لا بد في السرقة من نقله (12) والدابة وسواء كان الرابط لها مالكها أو الغير وقيل بل لا يضمن اه بحر معنى (13) إذا تلف وهو في يده يعني ممسك به والا فقد برئ قرز (14) ونحوها كالعارية والمستأجرة إذا
[ يصير بجحدها (1) غاصبا وكذلك لو باع مال الغير وسلمه (2) بالتخلية واليد في الظاهر له فإنه يصير غاصبا وإنما يكون البائع غاصبا بقيود أربعة أن يكون في يده (3) وأن تكون يده أمانة (4) وأن يسلم تسليما لفظيا (5) وأن يكون بالقرب منه (6) ليصح التسليم وعن الكنى لا يشترط أن يكون في يده وكذلك لو شهد بمال الغير (7) أنه لغير المالك (8) فانه يصير ]