الصفحة 3113 من 4151

والمذهب أنه قد يحقق اللزوم فلا تبرأ ذمته الا بيقين اه‍ بحر (12) وكذا لو غصب عبدا فأعتقه المالك أو وقفه برئ الغاصب من الضمان إذا أخرجه عن ملكه وكذا لو قتل العبد المغصوب فاقتص

[ أنه يبرأ بالتخلية والثاني أنه لا يبرأ وقال الكني ليس (للم) بالله إلا قول واحد في المغصوب أنه يبرأ بالتخلية (إلا(1) أن يترك القبض (لخوف ظالم(2) يخشى المالك أنه يغصبها عليه في تلك الحال (أو نحوه) وهو أن يسلمها في غير موضع الغصب فإنه لا يجب عليه قبضها حينئذ ولو لم يخش عليها فلا يبرأ بالتخلية حينئذ (3) (ويجب) الرد (إلى موضع الغصب(4) وإن بعد (5 ) ) إذا كان لحمله مؤنة ذكر ذلك (أ ص) أبي (ح) وأبو (ط) للمذهب وقال (م) بالله بل للغاصب تسليمه في أي موضع كان ولا يلزمه إلى الموضع الذي غصب منه ولا خلاف أنه إذا كان لا مؤنة لحمله ولا غرض يفوت أن له أن يسلمه في ذلك المكان (6) (أو) طلب المالك العين المغصوبة في مكان غير موضع الغصب وجب على الغاصب تسلميها في المكان

مكتبة يعسوب الدين عليه السلام الالكترونية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت