فهرس الكتاب
[ ش وذكره الفقيه ح للمذهب واطلقه الفقيه س في التذكرة حيث قال اليمين لتعظيم من حلف به فيجوز الحنث والكفارة تعبد وقال الناصر وأبوح وض زيد انه لا يجوز الحنث (1) وهذا الخلاف حيث حلف من أمر مباح فأما إذا كان المحلوف منه فعله أولى من تركه خلاف في جواز الحنث وان اختلف في الكفارة فالمذهب انها واجبة وعند الناصر انها لا تجب قيل ح وهذا (2) أولى (فصل) في بيان الايمان التى لا توجب الكفارة وما يجوز الحلف به وما لا يجوز (و) اعلم أن الكفارة (لا تلزم في) اليمين (اللغو(3) وهى ما ظن صدقها (4) فانكشف خلافه (5) وهذا يدخل (6) فيه الماضي والحال (7) والاستقبال (8) قال عليه السلام ولا يقال أن المعقودة تخل في هذا القيد وذلك حيث يحلف على أمر مستقبل عازما على أن ] وان تعلقت بفعل مباح محض فما ذكره في الكتاب اه ح بحر قرز واما الحنث فلا يأثم في جميع الصور وانما يأثم حين كان المحلوف منه يأثم به من غير يمين اه ح لي لفظا قرز (1) لقوله تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم (2) لقوله صلى الله عليه وآله فليأت الذي هو خير وهو كفارته واختاره المؤلف وض عبد الله الدواري واختاره النجري في معياره (3) وحقيقة اللغو كل يمين لا يتوقف الحنث والبر فيها على اختيار الحالف فهي لغو لانها انكشاف فقط والمعقودة يتوقفان معا لانها اختيار فعل أمر أو تركه والغموس عكس ذلك كله ذكر معناه في البحر قرز والفرق بين المعقودة واللغو أن المعقودة حلف على ايقاع أمر واللغو حلف على وقوعه أو على ايقاعه فانكشف ان الفعل غير ممكن كالقتل كأن يكون قد مات قبل الحلف أو التمكن إذ اللغو هو الكلام الباطل بدليل قوله تعالى وإذا سمعوا اللغوا لا تسمع فيها لاغية ويدخل في الماضي مطلقا نفيا واثباتا وفي الحال كحلفه ان هذا زيد والمستقبل كمن يريد القتل ظانا امكانه اه نجري (4) قلت ومن غلب في ظنه ثبوت حق له بقرينة أو شهادة أو نحو ذلك جاز له أن يحلف عليه ردا أو متمما