فهرس الكتاب
[ يفعله ثم ترجح له ان لا يفعله فهده قد ظن صدقها فانكشف خلافه لانا نقول أن المعقودة قد خرجت بالقيود الثمانية (1) التى قدمناها فكأنا قلنا اللغو هي ما ظن صدقها فانكشف خلافه مما عدى المعقودة التى قدمنا شروطها ومثال اللغو أن يحلف ليقتلن زيدا غدا فينكشف أن زيدا قد مات أو لتمطرن السحابة أو ليجيئن زيد غدا فلا يجئ (2) وقال ش اللغو هو ما يصدر حال الغضب والخصام من لا والله وبلى والله من غير قصد وقال الناصر والمطهر (3) بن يحيى ومحمد (4) ابن المطهر اللغو هو ما قلنا وما قاله ش جميعا (و) لا تجب الكفارة (5) في (الغموس(6 ) ) أيضا (وهي ما لم يعلم أو يظن صدقها) وانما سميت غموسا لانها تغمس الحالف بها في الاثم وقال ش بل تجب فيها الكفارة (ولا) تلزم كفارة (بالمركبة) من شرط وجزاء وهى أن يحلف بطلاق امرأته أو بصدقة ماله أو بحج أو بصيام أو عتق أو نحو ذلك وسميت مركبة لانها تركبت من شرط وجزاء وسيأتى تفصيلها ان شاء الله تعالى (ولا) تجب الكفارة (بالحلف(7) بغير الله) سواء حلف بما عظمه الله تعالى كالملك والرسل والقرآن ونحو ذلك (8) أو بما أقسم الله به كالسماء والليل والعصر والنجم ونحو ذلك (9) فانها ليست بيمين (10) عندنا وقال الناصر إذا أقسم بما عظمه الله تعالى ففيه الكفارة قال في شرح الابانة وله قول آخر أنه لا كفارة فيه وقال الناصر أيضا وأبوح أنها تجب الكفارة إذا أقسم بما أقسم الله به (و) كما لا يلزم من حلف بغير الله كفارة (لا) يلزمه (الاثم ما لم(11) يسو) بين من حلف به وبين الله تعالى (في التعظيم) فان اعتقد تعظيم ] (1) بل خرجت بقوله ممكن (2) وفي الثمرات أن قوله ليجيئن زيد غدا مبني على أن اليمين لا تنعقد على الغير أو كانت المسافة بعيدة لا يمكن وصوله اه مفتي وأمارات ذلك حاصلة (3) مقبور في دروان حجه (4) مقبور في حجة (5) ووجه قولنا ما روى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال خمس لا كفارة فيهن الشرك بالله تعالى