الصفحة 3136 من 4151

[ اللغة ولا يكون له حقيقة * قال عليه السلام ذلك موجود كلفظ الرحمن (1) فانه مجاز لا حقيقة له لانه لم يطلق الا على الله وهو في حقه مجاز لئن الرحمة تستلزم الرقة وذلك لا تجوز عليه فلو حلف ليطيعن الرحمن لم يحمل الا على طاعة الله بخلاف ما لو حلف ليطيعن الرحيم فانه يبر بطاعة الله تعالى أو رجل عرف بالرحمة (2) للناس (فالبيع والشراء(3 ) ) اسم (لهما(4) و) اسم (للصرف والسلم) فلو حلف ليبيعن كذا أو ليشترينه فانه يبر ببيعه أو بشرائه ولو كان فضة أو ذهبا فصرفهما (5) بر في يمينه لئن الصرف بيع وكذا لو أسلمهما في شئ أو استسلم فانه يبر بذلك لانه يسمى بائعا ومشتريا في هذه الصور كلها وسواء كان العقد (صحيحا أو فاسدا(6 ) ) بشرط أن يكون التعامل بالفاسد (معتادا) في تلك الناحية (7) فأما الباطل فلا يدخل في ذلك (8) قال عليه السلام والتولية (9) تدخل في لفظ البيع كالصرف ودخولها أظهر من دخول الصرف والسلم ولهذا لم نخصها بالذكر (و) إذا حلف ليبيعن أو ليشترين أو لا باع أو لا شرى كانت يمينه متناولة (لما تولاه مطلقا) اي سواء كان يعتاد توليه بنفسه أو يستنيب غيره هذا الدى صححه أبو مضر للمذهب قيل ف وسواء كان الشراء لنفسه أم لغيره (10) حيث حلف لا اشترا كذا (أو أجازه أو أمر به(11) ان لم يعتد (12) توليه) يعنى وكذا لو أمر من يبيع أو يشتري أو باعه عنه فضولي ] لا حقيقة اه‍ منهاج (1) قال المؤلف اما في عرف الشرع فقد صار العكس وهو ان لفظ الرحمن والرحيم حقيقة في الله تعالى فلا يبر في لفظ الرحمن الا بطاعة الله تعالى إذ لا يطلق على غيره لا حقيقة ولا مجازا وكذا في الرحيم إذ هو حقيقة في الله مجاز في الواحد منا فلا يطلق على الواحد من بني آدم الا حيث نواه الخالف اه‍ وابل قلنا صار اسما له في الشرع (2) واما في شرح الفتح فروى عن الامام شرف الدين انه لا يبرأ الا بطاعة الله الا أن ينوي غير الله تعالى بر بطاعته قرز (3) ولا يحنث بأحدهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت