فهرس الكتاب
[ بنية السكنى فان كان فيها وحلف من سكناها لم يبر حتى يخرج (1) أهله وماله قيل ع العبرة بالاهل (2) لا بالمال وعن ش أنه إذا خرج بنفسه بر وان لم يخرج أهله وماله وقال أبو جعفر عن اصحابنا والحنفية أنه إذا ترك ما يصلح للمساكنة حنث لا مالا يصلح لها (و) من حلف من (دخول الدار) كانت يمينه متناولة (لتوارى حائطها(3 ) ) فيحنث بتواري حائطها (ولو) دخلها (تسلقا إلى سطحها(4 ) ) ذكره صاحب الوافى وذكره أيضا في شرح الابانة للناصر والحنفية وقال ك وش لا يحنث قيل ح وما ذكره صاحب الوافي فيه نظر لانه لا يسمى داخلا إذا قام على سطحها (6) وان كان طلوعه إليه من الحائط (ومنع اللبس والمساكنة والخروج والدخول على الشخص والمفارقة بحسب مقتضى الحال) اعلم أنه قد دخل في هذا الكلام خمس مسائل * المسألة الاولى منع اللبس فمن حلف لا لبس ثوبه غيره حنث بلبس (7) السارق والمأذون فان نوى باختياره حنث بالمأذون لا بالسارق وإذا نوى الا باختياره (8) فعكسه وان نوى لا كان الحنث الا باختياره لم يحنث بلبس السارق (9) * المسألة الثانية منع المساكنة فمن حلف لا ساكن زيدا في هذه الدار فميزها بحائط وبابين (10) بر (11) الا أن ينوى لا جمعتهما فانه يحنث (12) قال الهادى عليلم ومن حلف لا ساكن أهله في هذه الدار فدخلها ليلا أو نهارا وأكل فيها وشرب وجامع وعمل غير ذلك مما يعمل الزائر لم يحنث وان نام فيها بالليل أو بالنهار حنث قال أهل المذهب يعنى نوما لا يفعله الزائر وهذا مختلف بقرب الزائر وبعده فان جاء من بعد فهو لا يسمى ساكنا وان ] وماله فانه يحنث قال في الشرح لانه لا سيما ساكنا الا إذا كان معه أهله وعياله فلو خرج وترك أهله وعياله سمي ساكنا بذلك اه رياض (1) عند الامكان فلو تراخى حنث ويعفى له قدر ما ينقل متاعه قرز يعني في أول احوال الامكان قرز (2) وما يحتاج إليه من المال عرفا (3) بكلية بدنه اه هداية وقيل ولو أكثر اه عامر (4) والعرف خلاف هذا