الصفحة 3162 من 4151

[ والحج للوقوف) فلو حلف ليصومن أو ليصلين أو ليحجن لم يبر الا بصوم يوم لا دونه وصلاة ركعتين لا دونهما ولا يبر باعمال الحج حتى يقف (وتركها(1) لترك الاحرام بها) فلو حلف لا صام ولا صلى أو لا حج فانه يحنث في الصوم بطلوع الفجر ممسكا بالنية (2) وفي الصلاة بتكبيرة الاحرام بالنية وفي الحج بعقد الاحرام أو بالخروج من داره للحج (3) حيث ثم عرف فان قال لا صليت صلاة لم يحنث حتى يسلم على ركعتين (4) (والمشي(5) إلى ناحية لوصولها) فلو حلف ليمشى إلى بلد كذا لم يبر الا بوصوله (6) فلو مشى إليه (7) ولم يصله لم يبر (والخروج والذهاب(8) للابتداء بنيته (9) فإذا حلف ليخرجن إلى بلد كذا وليذهبن إليه فابتدأ الخروج والذهاب بنية الوصول إليه (10) ير بذلك وان لم يصله (11) (و) من قال لامرأته والله لا خرجت (الا باذنى(12) كان ذلك (للتكرار(13) فإذا لم تكرر الاستئذان في كل خروج ] حنث صلاة صحيحة والحج ولو فاسدا وفي بعض الحواشي لا بد أن يكون صحيحا وهو كلام التفريعات في تعليق اليمين في النكاح والصلاة والصوم والحج والعمرة والزكاة والكفارة لا يحنث الا بالصحيح منها دون الفاسد اه‍ بيان لان فاسد العبادة باطل اه‍ تفريعات (1) والفرق بين الحلف على فعل هذه الاشياء وبين الحلف لافعلها لانه محلوف منه والمحلوف منه يحنث ببعضه لان كل حزء محلوف منه بخلاف ما إذا حلف ليفعلها فانه لا يبر الا بفعلها لان يمينه متعلقة بالفعل كله اه‍ صعيتري وفيه تأمل إذ قد تبين بطلان ذلك الجزء الذي فعله بخلاف المحلوف منه في غيرها فقد فعل وما اليق هذا بقول الفنون في اعتبار التسمية فتأمل اه‍ من شرح الشامي (2) أو بالنية بعد الفجر حيث يصح الانشاء اه‍ ح لي قرز (3) يعني فيحنث بالخروج مع قصده الحج وهذا فيه بعد لانه حلف ولا حج وليس من خرج للحج يسمى قد حج بل خرج للحج كما يخرج للصلاة اه‍ كب لفظا (4) أو أكثر لا أقل اه‍ بيان قرز (5) والوصول والوقوع والحصول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت