فهرس الكتاب
انعقاد اليمين لا ناحية التسليم اه مي وعامر (8) البلد وميلها (9) عبارة الفتح ولو اشتراه غير معين كأن يشتري من مالك السكر رطلا سكرا في الذمة فانه يبرأ بذلك لكنه يشترط في بيع ما يثبت في الذمة مما لم يتعين أن يكون موجودا في ملكه وكذا ما يشترط في المبيع فان كان ثمنا فما يشترط في الثمن كان يجعل عوض الرطل ثوبا معينا فانه يكون هنا الثوب مبيعا والرطل ثمنا وقد تقدمت شروط ذلك اه بلفظه صوابه غير معين لانه لا يقال مشاعا الا للجزء كالثلث والربع ونحوه اه (10) في الصحيح (11) عصارة السكر قبل أن يجمد (12) أي يعينه بالشراء (13) نحو أن يقول بعت متى هذا الرطل السكر فانكشف قندا واما لو اشتراه من جعله من السكر وبمجرد الشرى في الصحيح والفاسد حيث هو عرفه ولو تلف المبيع قبل قبضه أو طرأ الفسخ فقد بر وقوله أو قبض فيه قندا المعنى انه قد حصل لا انه يصح التصرف في المبيع قبل قبضه حيث أخذ عوضه قندا اه عامر قرز (14) والفرق بين هذا وبين ما تقدم من الطلاق ان هذا حلف على ظنه وهو حاصل بخلاف الطلاق فهو في الحقيقة مشروط بان لا يدخل الدار