فهرس الكتاب
[ لا كلمتك فانه لا يحنث بتكرر اليمين ولو كانت كلاما لكونها تكريرا لليمين وقال الاستاذ يحنث لانه في اليمين الثانية صار مكلما له (فصل) في اليمين المركبة وما يتعلق بها (و) أعلم أن اليمين (المركبة(1) من شرط (2) وجزاء إن تضمنت حثا (3) أو منعا (4) أو تصديقا (5) أو براءة (6) فيمين مطلقا (7) أي سواء تقدم الشرط أم تأخر فلو تضمنت منع الغير أو حثه هل تكون المركبة يمينا أولا قال عليه السلام من قال أن اليمين تنعقد على الغير جعلها يمينا والا فعتق أو طلاق أو نذر مشروط ] الثانية عقد وحنث والله أعلم اه ح لى ولا يحنث ان أشار إليه أو راسله أو كاتبه على الاصح اه شرح بهران وقيل لا فرق لان المراد لا كلمتك كلاما غير اليمين الاولى فلو قال ان ابتدأتك بكلام فانت طالق فقالت جاريتي حرة ان ابتدأتك فقال لا جزاك الله خيرا لم فعلت كذا انحلت يمينه ويمينها ولا حنث بعد ذلك لان يمينه قد انحلت بكلامها وانحلت يمينها بقوله لا جزاك الله خيرا اه نجرى إذ لم يبتدئ أحدهما وهو حلى اه الهادى والامام ي فان لم تخاطبه بقولها ان ابتدأتك بكلام بل قالت ان ابتدأت زوجي بكلام وهي غير مقبلة عليه فقال لا جزيت خيرا طلقت إذ قد ابتدأها لما لم تكن مخاطبة له اه بحر مسألة لو قال ان حلفت بطلاقك فانت طالق وان حلفت بطلاقك فانت طالق طلقت باللفظ الثاني لانه قد صار حالفا بطلاقها وتنعقد بالثاني (فائدة) قال في الغيث لو حلف لا اقبر في هذه الارض أو لا أكفن في هذا الثوب ثم مات وقبر في تلك الارض أو كفن في ذلك الثوب قال عليه السلام لا شئ إذ لا حنث بعد الموت فاما لو قال لا مت في هذه البلد فانه يحنث إذا وقف وقتا يمكنه الخروج من تلك البلد ولم يخرج إذ معناه لا وقف فيها ان مكنه الله تعالى اه غيث قرز (1) وفائدة كون ذلك يمينا انه لو قال ان حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال ان دخلت الدار فانت طالق فانه يحنث في يمينه المتقدمة مع العرف في الحال وطلقت