فهرس الكتاب
وليس بيمين (وا) ن (لا) تضمن حثا ولا منعا ولا تصديقا ولا براءة (فحيث يتقدم(1) الشرط) على الجزاء يكون يمينا (2) عندنا خلاف ش نحو إذا جاء رأس الشهر فانت طالق (لا غير) ذلك يعنى لا إذا تقدم الجزاء فانها لا تكون يمينا (3) نحو أنت طالق إذا جا رأس الشهر (و) اليمين المركبة (لا لغو فيها(4 ) ) أي لا يدخلها اللغو كما يدخل القسم مثال ذلك أن يحلف بطلاق امرأته أو عتق عبده ما في منزله طعام وهو يظن عدمه فانكشف فيه طعام فانه يقع الطلاق والعتق ولو بأقل ما يطحن (5) وعن ص بالله انه يدخلها اللغو (6) كالقسم فلا يحنث (وإذا تعلقت) المركبة (أو القسم بالدخول ونحوه(7) فعلا أو تركا فللاستئناف لا لما في الحال) فلو قال لامرأته إذا دخلت هذه الدار فانت طالق وهي فيها فأقامت فيها لم يحنث فإذا خرجت ودخلت حنث هذا حيث علقها بالدخول فعلا وأما حيث علقها به تركا فمثاله ان لم تدخلي الدار فانت طالق فانها إذا كانت في الدار حال الحلف لم يكف ذلك في بر يمينه بل لا بد ان تخرج وتدخل فان لم تدخل فانه يحنث بالموت (8) لان ان لم للتراخي على الاصح (9) ونحو الدخول الخروج والاكل والشرب فان حكمها حكم الدخول في أن الاستمرار عليها ليس كالابتداء والاستمرار على الاكل أن يبتلع ما قد لاكه أما لو ابتدأ المضغ فانه استئناف وكذا لو جرع جرعة أخرى فانه يحنث وقيل ف لعل الاستمرار على الشرب أن يكون الاناء في فيه فيستمر وعلى الاكل ان يبتلع ما في فيه (10) والله أعلم * ويحتمل في الشرب ان الاستمرار فيه لما في الفم فقط (لا السكون ونحوه فللاستمرار بحسب(11) الحال) فلو قال لامرأته أنت طالق ان سكنت هذه الدار ونحوه ان ركبت هذه الدابة أو لبست هذا الثوب أو إن قعدت أو إن قمت ] رحمه الله تعالى (1) ووجهه ان الشرط إذا تقدم فهو يشبه القسم ويكون الجزاء بعده كجواب القسم اه بحر فسمى قسما وكذا لو كان المحلوف به نذرا بمال أو بغيره فانه يسمى يمينا وإذا تأخر