الصفحة 3186 من 4151

[ أي اطعام عشرة مساكين (1) أو فقراء والمستحب ان يجمعهم (2) ويطعمهم في منزله أو منازلهم (و) يجزيه و (لو) اطعمهم (مفترقين) وسواء اطعم كل يوم مسكينا أو كل وعد (3) أو كل شهر لكن الجمع افضل وقال ش لا تجزى الاباحة بل لابد من التمليك * نعم والاطعام هو ان يطعم كل واحد منهم (عونتين(4 ) ) اما غدائين أو عشائين أو غداء وعشاء أو عشاء وسحورا (5) (بادام) حتما حيث اطعم على وجه الاباحة بلى خلاف ذكره ابو مضر يعنى عند من اجاز الاباحة (6) وأعلى الادام اللحم (7) واوسطه الزيت وادناه الملح (8) روى ذلك عن على بن ابي طالب عليه السلام وأما إذا اخرج الطعام تمليكا فالاكثر ان الادام غير شرط وظاهر قول الهادى عليه السلام انه شرط قيل ف وحيث يجب الادام لا تبطل الكفارة بتركه بل يخرج مقدار قيمته (9) إلى القابض ويجزى ذلك (ولو) كان العونتان (مفترقتين) اجزاء ذلك إذا كان الآكل واحدا فان اطعم شخصا عونة واخر عونة لم تجزه (فان فاتوا بعد) العونة (الاولى(10 ) ) بموت أو غيبة (11) فلم يتمكن من اطعامهم العونة الاخرى (استأنف(12 ) ) العونتين ولا يعتد بتلك التي فات أهلها ذكر ذلك بعض المذاكرين وهو أحد احتمالين لابي مضر وقال السيد ح وعلى خليل يجوز البناء ولا يلزم الاستئناف (و) إذا أكل المساكين ] من غير اعلام لم يشترط اعلامهم قرز أو يطعمه الزائد مرة اخرى على قولنا بجواز التفريق اه‍ بيان والمذهب عدم جوازه في غير الصغير ونحوه واجاز ذلك الفقيهان س ف فان أعطاهم الخبز على جهة التمليك كان كاخراج القيمة اه‍ كب (1) احرارا وفي البحر ولو عبيدا ومثله في الغيث (2) لما روي عن علي عليه السلام انه قال لان اخرج إلى السوق فاشتري صاعا من الطعام وذراعا من اللحم ثم ادعوا عليه نفرا من اخواني احب الي من ان أعتق رقبة وإذا كان هذا في المأدبة ففي الكفارة أولى اه‍ زهور (3) وهو الاسبوع (4) والعونة الا كل مرة ولو أكل في كل عونة صاعا إذ المعتبر عدد المرات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت