[ من قبل * فان كانت عادتها تسقى بالمسنى فنصف العشر والا فالعشر (ويعفى(1) عن اليسير) وهو الذي لا يعتد به في زيادة المؤنة (2) على ما ذكره في اللمع * قال مولانا عليه السلام وأقرب ما يقدر به نصف العشر لانه قد عفي عنه في المغابنة فيما بين العبيد وكذا فيما بين العبد وربه فلو سقيت الارض سيحا حتى لم يغرم عليها الا نصف العشر ما كان يغرم لو سقيت مسنى فيجب فيها العشر ويعفى عن تلك المؤنة اليسيرة (ويجوز خرص الرطب(3) كالعنب والتمر ولا يجوز خرصه الا (بعد صلاحه(4) حتى لا يبقي في التمر بلح (5) ولا في العنب حصرم (6) فمتى كان كذلك جاز خرصه (7) عندنا وقال ح (8) لا يجوز الخرص لانه رمي بالوهم (9) (و) كذلك ] (1) أما لو اشترى الماء فقال الفقيه يوسف يجب فيه العشر يعنى فيما شرى من النهر اه بستان قرز وقال الفقيه حاتم نصف العشر وكذا عن بعض أصش اه بستان وقيل العبرة فيما شراه بأصله ان كان مسنى فنصف العشر وان كان غيلا فالعشر لزوما وسقوطا قرز (2) وهو الذى مان يقوم الحب من دونه وانما حصل بحسابه فقط اه ح فتح (3) عبارة الاثمار ويجوز خرص ثمر وعدل عن عبارة الازهار في قوله رطب لانه اما يضم الراء وفتح الطاء المهملة فذلك يختص بالتمر ولا وجه له وام بفتح الراء وسكون الطاء فلا يهام لفظها وعدم تحديد معناها إذا يدخل فيه ما ليس مقصودا اه ح أثمار وكذا الزرع وفى البيان (مسألة) ويجوز أخذ العشر مما وجب فيه بالخرص الخ قيل وإذا أخرج الزكاة من العنب والزرع في سنبله جاز عملا بالظن ومثله في كب وقواه المتوكل على الله رحمه الله قرز للامام ورب المال (4) وهل يجوز للامام الخرص إذا كره المالك الظاهر انه يجوز الا أن يحصل على المالك ضرر يدخلون الخارص إذ لا وجوب عليه في تلك الحال وهل يجوز طلب التعجيل منه لما خرص عليه أم لا قال في الغيث لا يجوز مع الاكراه اه وقيل يجوز قرز فان قيل ما الفرق بين هذا وبين البيع انه اعتبر هنا أن يطيب