[ (ما يخرج دفعات(1) ولا يمكن حبس أوله على آخره كالقضب (2) فانه يجوز خرصه عندنا (فيعجل عنه(3) اي وإذا خرصه الخارص فغلب في ظنه انه يكمل نصابا جاز تعجيل الزكاة في الحال فيأخذ زكاه العنب والتمر قبل يبسه وزكاة القضب حيث غلب في ظن الخارص انه يحصل منه في دفعاته من أول الحول إلى آخره ما قيمته مائتا درهم (والعبرة بالانكشاف) فان انكشف ان الحاصل فوق ما خرصه الخارص وجب على رب المال إخراج الزكاة عن جميع المال ان لم يكن قد أخرج شيئا وان كان قد أخرج زكى ذلك الزائد وان انكشف ان الحاصل دون النصاب وجب على الامام أو المصدق رد ما قبضه وان لم يشترط الرد (4) وأما الفقير فلا يلزمه الرد الا إذا شرط عليه (5) * تنبيه * وفائدة الخرص انتفاع المالك والفقير وصيانة المال أما انتفاع المالك فلانه لا يجوز له تفويت المال حتى يخرج زكاته فإذا أراد الانتفاع ] فجاز اه بحر ولا قياس مع النص وقد فعل صلى الله عليه وآله في بعض أرض خيبر (1) كالقطن والحناء والقضب والباذنجان اه هامش بحر كل دفعة بقيمتها (2) بعد صلاحه والكراث والليم والورد والعصفر (3) فان قيل انما أخرج في أول دفعة فهو غير واجب فإذا جاء آخر الحول أسقط عن الواجب وما ليس بواجب لا يسقط الواجب قال سيدنا يسقط بطريق الانكشاف اه تذكره يعنى يخرج عن الدفعة الاخيرة منها ويخرج منها أيضا عن الدفعات؟ وعلى حسب التقويم فكل دفعة بقيمتها يوم التلف مثاله إذا حصل له في الدفعة الاولى مائة حزمة من القضب قيمتها أربعون درهما وحصل في الدفعة الثانية مائة حزمة قيمتها في وقتها ستون درهما وحصل في الدفعة الثالثة مائة حزمة قيمتها في وقتها لى وقت التلف مائة درهم فانه يخرج عنها أي عن الاخيرة عشر حزم عنها وعن الثانية حيث القيمة ستون ستا وعن الاولى حيث القيمة أربعون أربع حزم اه رياض؟ الذى قرر للمذهب انه يجب اخراج ثلاثين حزمة أو قيمتها مع التلف لان المجموع كالشئ الواحد وهو ظاهر