* وَتَجِبُ الْجَمَاعَةُ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى الرِّجَالِ. يَؤُمُّ فِيهَا الْأَقْرَأُ، ثُمَّ الْأَعْلَمُ، ثُمَّ الْأَسَنُّ، ثُمَّ الْأَشْرَفُ، ثُمَّ الْأَقْدَمُ هِجْرَةً.
قُدَّامَ الْمَأْمُومِ إِنْ كَانَ رَجُلًا، وَمَعَهُنَّ الْمَرْأَةُ، وَيَصِحُّ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ، وَلَا يَقِفُ الْوَاحِدُ عَنْ يَسَارِهِ، وَالْمَرْأَةُ الْوَاحِدَةُ تَقِفُ خَلْفَهُ.
وَيُعْذَرُ فِي الْجَمَاعَةِ بِكُلِّ عُذْرٍ تَعْظُمُ مَعَهُ الْمَشَقَّةُ بِالْحُضُورِ.
* وَجَمَاعَةُ الْجُمُعَةِ أَرْبَعُونَ، وَفِي الْعِيدِ رِوَايَتَانِ.
وَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى امْرَأَةٍ، وَلَا عَبْدٍ، وَلَا مُسَافِرٍ، وَمَنْ حَضَرَهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَانْعَقَدَتْ بِهِ.
وَمِنْ شَرْطِهَا الْعَدَدُ، وَالِاسْتِيطَانُ، وَإِذْنُ الْإِمَامِ، وَالْخُطْبَتَانِ.
الثَّانِي الزَّكَاةُ
وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى: مُزَكٍّ، وَمُزَكًّ، وَمَدْفُوعٍ، وَمَدْفُوعٍ إِلَيْهِ.
الْأَوَّلُ: الْمُزَكِّي:
وَهُو كُلُّ مُسْلِمٍ حُرٍّ مَلَكَ الْمَالَ مِلْكًا تَامًّا.
الثَّانِي: الْمُزَكَّى: وَيَجِبُ فِي نَفْسٍ، وَمَالٍ.
أَمَّا النَّفْسُ: فَزَكَاةُ الْفِطْرِ، عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ كَبِيرٍ، وَصَغِيرٍ عَنْ نَفْسِهِ، وَمَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ إِذَا مَلَكَ ذَلِكَ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ بُرٍّ، أَوْ دَقِيقٍ، أَوْ سَوِيقٍ، أَوْ أَقِطٍ، وَمَعَ عَدَمِهِ مَا يُقْتَاتُ.
وَالْمَالُ: أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ:
* مِنَ الْمَالِ السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ؛ وَهِيَ الْإِبِلُ، وَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ.