فهرس الكتاب
فأخبرني يحيى بن معين عن عمرو بن الربيع بن طارق , عن يحيى بن أيوب: أن أُبي بن عمارة صلى القبلتين.
قال أبو زرعة: فناظرت أبي عبد الله في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح؟
فلم يقنع به.
قلت له: حديث عطاء بن يسار عن ميمونة - حدثت به أبا عبد الله - أعني في المسح أيضًا؟
قال: ذاك من كتاب.
قال أبو زرعة: قلت لأبي عبد الله: أي شيء ذهب أهل المدينة في المسح أكثر من ثلاث , ويوم وليلة؟
قال: لهم فيه أثر.
وقال لي أبو عبد الله أحمد ابن حنبل: حديث خزيمة مما لعله أن يدل على - يعني حجة لهم - قوله: [لو استزدته لزادني]
قلت لأبي عبد الله: أحمد ابن حنبل: فما وجه قوله [لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه] ؟
قال: فيه أحاديث ليست بذاك , وقال الله تبارك وتعالى: [يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق] فلا أوجب عليه , وهذا التنزيل , ولم تثبت سنة.
* قال أبو زرعة: قلت لأبي عبد الله: فما وجه قوله صلى الله عليه وسلم: [ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن] ؟
قال: لا يكون القلب غليلًا , ثم قال لي: هذا يؤخذ من كلام العرب.
88 - [1855] : قال أحمد ابن حنبل: مات سعيد بن أبي عروبة سنة ست وخمسين ومائة.
89 - [1958] وقال أحمد ابن حنبل: قيس بن أبي حازم: اسم أبي حازم: عبد عوف بن الحارث.
90 - [2093] قال أبو زرعة: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا خالد الحذاء , عن أنس بن سيرين قال: [كانت أم ولد لآل أنس بن مالك قد استحيضت , فأمروني أن أسأل ابن عباس , فسألته , فقال: إذا رأت الدم البحراني , أمسكت عن الصلاة] .
* قال أبو زرعة: فسمعت أحمد ابن حنبل يحتج بهذه القصة , ويرد بها ما روي عن أنس بن مالك: [أن الحيض عشر] مما رواه الجلد بن أيوب , وقال: لو كان هذا عن أنس بن مالك لم يؤمر أنس بن سيرين أن يسأل ابن عباس.