فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 54

صفحة 18

والبرق.

فصل

وصلاة الخوف على ثلاثة أضرُب: أحدهما أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرِّقُهم الإمامُ فرقتين: فرقةً تقف في وجه العدو وفرقة خلفه فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تَتِمُّ لنفسها وتمضي إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة وتَتم لنفسها ويُسلِّم بها. والثاني: أن يكون في جهة القبلة فيصُفُّهم الإمام صفين ويُحرم بهم فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرُسُهم فإذا رَفَعَ سجدوا ولحقوه. والثالث: أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب فيصلي كيف أمكنه راجلًا أو راكبًا مستقبل القبلة وغير مستقبل لها.

فصل

ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب، ويحل للنساء. وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء. وإذا كان بعض الثوب إبريسمًا وبعضه قُطنًا أو كتانًا جاز لبسه ما لم يكن الإبرَيسَمُ غالبًا.

فصل

ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه. واثنان لا يُغسَّلان ولا يصلى عليهما: الشهيد في معركة المشركين، والسّقطُ الذي لم يستهلَّ صارخًا. ويُغسَّل الميتُ وِترًا ويكون في أول غسله سِدرٌ وفي آخره شيءٌ من كافور،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت