فهرس الكتاب
= عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال وتحليلها التسليم وهو مسلم للفراغ كما لو سلم على تمام محقق. واما الوجه في انه إذا سلم ساهيا بنى فما رويناه عن النبي صلى الله عليه وآله انه صلى بالناس الفجر فصلى ركعة ثم انصرف قال فقام رجل يقال له ذو الشمالين فقال: انك صليت ركعة واحدة، قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله يد ذي الشمالين يطوف به في الصفوف فقال: أصدق هذا بزعم اني صليت ركعة واحدة؟ قالوا: نعم يا رسول الله انما صليت واحدة. قال الراوي وهو الباقر (ع م) : فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعة اخرى ثم سجد سجدتي السهو ان قيل ان هذا في وقت كان الكلام والمسير في الصلاة جائز قلت: هما شيئان احدهما ما ذكرته فلا ريب في نسخه والثاني انه إذا سلم الامام لا على تمام في نفسه فانه باق لم ينسخ، فان رام السائل انه منسوخ فعليه ان يبدي نسخه ان قيل ان الناسخ قوله صلى الله عليه وآله: ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس الخبر. وقوله صلى الله عليه وآله وتحليلها التسليم قلت المخالف له (ع م) يقول انه لو سلم على اليمين لما بطلت صلاته وهو من كلام الناس، وتسليم فان رام ان يخرجه بدليل قلنا فارض منا بمثل ذلك وبطل قوله انه منسوخ بما ذكر
باب في المرأة تؤم النساء: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: دخلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله على ام سلمة (1) رضي الله عنها فإذا نسوة في جانب البيت يصلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا ام سلمة اي صلاة يصلين، قالت يا رسول الله المكتوبة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله افلا اممتهن، قالت يا رسول الله أو يصلح ذلك، قال صلى الله عليه وآله نعم تقومين وسطهن (2) لاهن أمامك ولا خلفك وليكن عن يمينك وعن شمالك. قال زيد بن علي (ع م) لا يؤم الرجل (3) النساء ليس معه رجل أرأيت ان احدث كيف (4) يصنع، قال