الصفحة 57 من 421

= الغسل؟ فأبوا وابى عليه السلام ا ه‍ بلفظه. أي إذا حاذى احدهما الآخر وسواء تلامسا أو لم يتلامسا يقال التقى فارسان إذا تحاذيا وتقابلا وتظهر فائدته فيما إذا لف على عضوه خرقة ثم جامع فان الغسل يجب عليه وان لم يلمس الختان الختان اه‍"نهاية". (1) وفي امالي احمد بن عيسى (ع م) ان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الرجل يجد البلل في النوم ولا يذكر الاحتلام قال يغتسل قيل فان رأى انه احتلم ولم ير بللا قال: فلا غسل عليه اه‍. (2) ان قيل فهذا ينقض عليكم ما اصلتموه له (ع م) حيث شرطتم ان يكون مع الشهوة قلت غير ناقض اما اشتراط الشهوة فقد نص عليه النبي صلى الله عليه وآله واما هذه المسألة فانه بنى (ع م) ذلك على ان الانسان كثير النسيان فربما انه رأى ونسي والجبلة الانسانية على ذلك. (3) اي كثير المذي هو بسكون الذال مخفف الياء البلل اللزج الذي يخرج =

الله صلى الله عليه وآله عن ذلك لمكان ابنته مني فأمرت المقداد (1) ابن الاسود فسأله فقال"يا مقداد هي امور ثلاثة الودي شئ يتبع البول كهيئة المني فذلك منه الطهور ولا غسل منه والمذي ان ترى شيئا أو تذكره فينتشر فذلك منه الطهور ولا غسل منه والمني الماء الدافق إذا وقع مع الشهوة وجب الغسل". قال الامام زيد بن علي عليه السلام (2) : أحب للجنب ان يبول قبل ان يغتسل وان لم يفعل أجزأه الغسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت