الصفحة 78 من 421

[ حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن ابي طالب عليهم السلام، قال: إذا طهرت الحائض قبل المغرب قضت الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر قضت المغرب والعشاء. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده (ع م) عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، قال: لما كان في ولاية (1) عمر قدم عليه نفر (2) من أهل الكوفة قالوا جئناك نسألك عن اشياء، نسألك عن الغسل من الجنابة وما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا، فقال: باذن جئتم أم بغير اذن قالوا: لا بل باذن، قال: لو غير ذلك قلتم لنكلتكم عقوبة ويحكم (3) اسحرة انتم، لقد سألتموني عن اشياء ما سألني عنهن احد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عنهن، ألست كنت شاهدا يا أبا الحسن، قال قلت بلى، فأد ما أجابني به رسول الله صلى الله عليه وآله فانك ] (1) بالفتح والكسر النصرة اه‍ مصباح. وفي القرآن هنالك الولاية لله الحق قراءتان سبعيتان بفتح الواو وكسرها. وقد قيل: في غير ولاية الله يقال بكسر الواو اه‍. (2) النفر: الجماعة ما بين الثلاثة إلى العشرة اه‍ فتح. (3) ويل: كلمة لمن وقع في هلكة يستحقها، وويح لمن وقع في هلكة لا يستحقها، والويح باب رحمة والويل باب عذاب. وقول النبي صلى الله عليه وآله ويح لعمار، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت